____________________
الحاوي» أن هذا يتشهد ويسلم ويحتاط بثلاث مفصولة (1). وفي «كشف الالتباس» أنه يحتاط كما بين الاثنتين والأربع (2)، فتأمل فيه. وفي «الهلالية» أنه يحتاط بركعة والمرغمتين إذا كان بعد السجود، ويبني على الأربع أيضا إذا كان قبل الركوع ويرسل نفسه ويزيد في الاحتياط بركعتين قائما. وفي «الجعفرية (3) والدرة وإرشاد الجعفرية (4)» أنه إن كان قبل الركوع فهو شك بين الاثنين والثلاث والأربع، وإن كان بعد الركوع وقبل إتمام السجود فالأصح البطلان، وإن كان بعد السجود بنى على الأربع واحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا وسجد للسهو.
وأما إذا تعلق الشك بالسادسة ففي «الألفية (5) وشرحها (6)» للكركي و «الجعفرية (7) وإرشادها (8) والمقاصد (9) والدرة» أن فيه ثلاثة وجوه: البطلان في الجميع، والبناء في الجميع على الأقل، والثالث إلحاق ذلك بالخمس. قال المحقق الثاني في «شرح الألفية»: وهو قوي متين لا محيد عنه (10). ونحوه قال صاحب «الدرة»: وظاهر الباقين اختياره أيضا. قال الكركي: ومقتضى الإلحاق المذكور الصحة في كل موضع تعلق فيه الشك بالرابعة بعد إكمال السجدتين (11)، وكل موضع أمكن فيه البناء على أحد طرفي الشك إذا كان للشك طرفان الأكثر كالشك بين الأربع والست أو على أحد أطرافه إذا كان له أطراف ثلاثة كما لو شك بين الثلاث
وأما إذا تعلق الشك بالسادسة ففي «الألفية (5) وشرحها (6)» للكركي و «الجعفرية (7) وإرشادها (8) والمقاصد (9) والدرة» أن فيه ثلاثة وجوه: البطلان في الجميع، والبناء في الجميع على الأقل، والثالث إلحاق ذلك بالخمس. قال المحقق الثاني في «شرح الألفية»: وهو قوي متين لا محيد عنه (10). ونحوه قال صاحب «الدرة»: وظاهر الباقين اختياره أيضا. قال الكركي: ومقتضى الإلحاق المذكور الصحة في كل موضع تعلق فيه الشك بالرابعة بعد إكمال السجدتين (11)، وكل موضع أمكن فيه البناء على أحد طرفي الشك إذا كان للشك طرفان الأكثر كالشك بين الأربع والست أو على أحد أطرافه إذا كان له أطراف ثلاثة كما لو شك بين الثلاث