____________________
أن يكون أحدث قبله فالإعادة (1) وهو قضية ما في «اللمعة (2)» وجعل «شارحا الجعفرية (3)» الإعادة حينئذ أولى، وكذا صاحب «الروضة» حيث احتمل الصحة (4) وفي «الجعفرية» لا يلتفت إلا أنه يشكل في صورة تخلل المنافي (5)، وفي «الدروس» يتمه إن طابق وإن خالف فإشكال (6). وفي «جامع المقاصد» (7) يستأنف مع المخالفة دون الموافقة.
وعبارة أبي العباس في «الموجز الحاوي (8)» لا تخلو عن اضطراب كما أوضحه في «كشف الالتباس (9)» وذلك لأنه قال: وبعد الاحتياط يجزي إن وافق ولو خالف كفي أثناءها إلا إذا كان بعد إكماله قبل التشهد. ونقل في «غاية المرام (10)» عن لمعته مثل ذلك.
وفي «الجواهر» إذا ذكر في أثنائه يستأنف إلا إذا كان بعد إكمال التشهد. وفي «تعليق الإرشاد» الصحة لا تخلو عن قوة (11). وفي «مجمع البرهان (12)» الظاهر
وعبارة أبي العباس في «الموجز الحاوي (8)» لا تخلو عن اضطراب كما أوضحه في «كشف الالتباس (9)» وذلك لأنه قال: وبعد الاحتياط يجزي إن وافق ولو خالف كفي أثناءها إلا إذا كان بعد إكماله قبل التشهد. ونقل في «غاية المرام (10)» عن لمعته مثل ذلك.
وفي «الجواهر» إذا ذكر في أثنائه يستأنف إلا إذا كان بعد إكمال التشهد. وفي «تعليق الإرشاد» الصحة لا تخلو عن قوة (11). وفي «مجمع البرهان (12)» الظاهر