____________________
والمقاصد (1) ومجمع البرهان (2)» وهو صريح «المختلف (3)» والمحقق الثاني (4) في كتبه و «إرشاد الجعفرية (5) والدرة». وفي «الدروس (6) والميسية والمجمع (7)» أنه أولى وفي «المسالك» أنه أجود (8) وفي «الذخيرة» أنه أقرب (9)، وفي الكتاب في بحث القضاء (10) عبارة تدل على ذلك. وفي «الروض (11) وكشف الالتباس (12) كالذكرى والمجمع» أيضا أنه أحوط.
وصريح «الألفية (13) والروضة (14) والمقاصد العلية (15) ومصابيح الظلام (16) والكفاية (17) والرياض (18)» وجوب تقديم الركعتين من قيام، ولعله الأجود، إذ ليس
وصريح «الألفية (13) والروضة (14) والمقاصد العلية (15) ومصابيح الظلام (16) والكفاية (17) والرياض (18)» وجوب تقديم الركعتين من قيام، ولعله الأجود، إذ ليس