____________________
برجوعه إلى تينك الصورتين فلم لم تقولوا برجوعه إلى الشك بين الاثنتين والخمس؟ قلت: وإن الجزء الصوري من المركب ربما يترتب عليه مالا يترتب على كل واحد من الأجزاء المادية وظاهر النص أن ذلك إنما هو إذا لم ينضم إلى ذلك الخمس.
وأما الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود فقال الشهيدان: (1) إن حكمه حكم الشك بين الاثنتين والأربع والخمس ويزيد هذا عليه في الاحتياط ركعتين جالسا. وهو خيرة «الهلالية والجعفرية (2) وإرشادها (3)» قالوا:
إذ أقصى ما فيه احتمال فعل الخامسة سهوا، وهذا الاحتمال غير مبطل إجماعا بل يوجب سجود السهو خاصة، وقد يقال عليه ما قيل على ذاك (4)، فتأمل.
وأما الشك بين الثلاث والأربع والخمس سواء كان بعد السجود أم قبله ففي «الألفية (5) والمقاصد العلية (6)» أن فيه وجها بالبناء على الأقل، لأنه المتيقن ووجها آخر بالبناء على الأربع لرجوعه إلى الشك بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه، وإلى الشك بين الأربع والخمس فيلزمه حكمه. وقال المحقق الثاني: يجب تقييده بكون الشك قبل الركوع أو بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فرارا من التردد بين المحذورين كما سبق (7)، وضعف الأول بمخالفته المنصوص من بناء الشك بين الثلاث والأربع على الأكثر. وفي «الذخيرة» أنه هو الراجح (8). وفي «الموجز
وأما الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود فقال الشهيدان: (1) إن حكمه حكم الشك بين الاثنتين والأربع والخمس ويزيد هذا عليه في الاحتياط ركعتين جالسا. وهو خيرة «الهلالية والجعفرية (2) وإرشادها (3)» قالوا:
إذ أقصى ما فيه احتمال فعل الخامسة سهوا، وهذا الاحتمال غير مبطل إجماعا بل يوجب سجود السهو خاصة، وقد يقال عليه ما قيل على ذاك (4)، فتأمل.
وأما الشك بين الثلاث والأربع والخمس سواء كان بعد السجود أم قبله ففي «الألفية (5) والمقاصد العلية (6)» أن فيه وجها بالبناء على الأقل، لأنه المتيقن ووجها آخر بالبناء على الأربع لرجوعه إلى الشك بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه، وإلى الشك بين الأربع والخمس فيلزمه حكمه. وقال المحقق الثاني: يجب تقييده بكون الشك قبل الركوع أو بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فرارا من التردد بين المحذورين كما سبق (7)، وضعف الأول بمخالفته المنصوص من بناء الشك بين الثلاث والأربع على الأكثر. وفي «الذخيرة» أنه هو الراجح (8). وفي «الموجز