____________________
الركعتين قائما. ومما ذكرنا ظهر الحال فيما إذا شك بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وتشهد وسلم ثم تذكر أنها اثنتان، فإن كان قبل الشروع في الاحتياط فواضح. وإن كان في أثنائه، فإن كان قد اختار الركعة من قيام أتمها، وإن كان قد اختار الركعتين من جلوس طرح ذلك سواء كان في الأثناء أو بعد الفراغ على حسب ما مر.
وهناك فرع ينبغي التعرض له وهو: أنه إذا شك بين الثلاث والأربع وذكر بعد التسليم أنها كانت الأولى والثانية فإنه يأتي بالركعتين قائما من دون تكبيرة ولا يتوهم البطلان لظهور كون الشك بين الأولى والثانية، لأنه حال اليقين لا شك وحال الشك لم يكن بين الأولى والثانية. نعم لو كان شكه باقيا على حاله - وإن جزم بأن متعلق شكه ليس الثالثة والرابعة بل الأولى والثانية أي لا يدري الآن أن ما صدر عنه هل هو الأولى أم الثانية - تكون صلاته باطلة.
ومما ذكرنا يعلم الحال فيما ذكره المصنف هنا وفي «التحرير (1) والتذكرة (2)» من قوله: ولو ذكر في الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت صلاته ويسقط الباقي من الاحتياط، ولو ذكر أنها اثنتان بطلت، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم، انتهى.
هذا ولو ذكر في أثناء الاحتياط التمام فقد صرح جماعة منهم الشهيدان (3) وصاحب «الدرة والغرية وإرشاد الجعفرية (4)» بأنه مخير بين القطع والإتمام.
وفي «البيان» أتمه بنية النفل وإن كان عليه فرض على الأقرب (5). وفي «الرياض» فيه وجهان مبنيان على جواز قطع النافلة وعدمه (6). قلت: الأصح الجواز
وهناك فرع ينبغي التعرض له وهو: أنه إذا شك بين الثلاث والأربع وذكر بعد التسليم أنها كانت الأولى والثانية فإنه يأتي بالركعتين قائما من دون تكبيرة ولا يتوهم البطلان لظهور كون الشك بين الأولى والثانية، لأنه حال اليقين لا شك وحال الشك لم يكن بين الأولى والثانية. نعم لو كان شكه باقيا على حاله - وإن جزم بأن متعلق شكه ليس الثالثة والرابعة بل الأولى والثانية أي لا يدري الآن أن ما صدر عنه هل هو الأولى أم الثانية - تكون صلاته باطلة.
ومما ذكرنا يعلم الحال فيما ذكره المصنف هنا وفي «التحرير (1) والتذكرة (2)» من قوله: ولو ذكر في الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت صلاته ويسقط الباقي من الاحتياط، ولو ذكر أنها اثنتان بطلت، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم، انتهى.
هذا ولو ذكر في أثناء الاحتياط التمام فقد صرح جماعة منهم الشهيدان (3) وصاحب «الدرة والغرية وإرشاد الجعفرية (4)» بأنه مخير بين القطع والإتمام.
وفي «البيان» أتمه بنية النفل وإن كان عليه فرض على الأقرب (5). وفي «الرياض» فيه وجهان مبنيان على جواز قطع النافلة وعدمه (6). قلت: الأصح الجواز