____________________
الصحة. وهو ظاهر «الاثني عشرية (1)» لصاحب المعالم و «شرحها (2)». وفي «الرياض» في المسألة وجوه أوجهها الإجزاء مطلقا (3). وفي «الكفاية (4)» الاكتفاء بذكر الوجوه من دون ترجيح. هذا ما يتعلق بالاحتياط الواحد منطوقا أو مفهوما.
وفي «الجعفرية (5) وإرشادها (6)» يشكل الحكم بالصحة في ذات الاحتياطين إذا لم يكن الاحتياط المندوبة من الاحتياطين مطابقا. وفي «تعليق الإرشاد» الصحة لا تخلو عن قوة (7).
وفي «الذكرى» لو تذكر في أثنائه الحاجة إليه ففيه أوجه، أحدها: الإجزاء مطلقا. والثاني: الإعادة. والثالث: الصحة إذا طابق. وهذا إنما يتصور في ذات الاحتياطين، وحينئذ لو بدأ بالركعتين من قيام ثم ذكر في أثنائهما أنها كانت ثلاثا فإنه ينقدح الصحة ما لم يركع في الثانية، أما لو ركع ولم يسبق له الجلوس عقيب الأولى فالبطلان قوي. ولو تذكر في أثناء الركعتين جالسا أنها ثلاث فالأقرب الصحة ويحتمل البطلان وإن كان قد فرغ منهما، لأن الشرع اعتبرها حيث لاعلم للمكلف، وأبعد في الصحة لو تذكر أنها اثنتان، لأنه يلزم منه اختلال النظم ووجه الصحة امتثال الأمر، أما لو تذكر ولما يركع جالسا في الركعة الأولى فالأقرب عدم الاعتداد بما فعله من النية والتكبير والقراءة ويجب عليه القيام لإتمام الصلاة (8).
وفي «البيان» لو ذكر ذو الاحتياطين بعد أحدهما النقصان روعي في الصحة المطابقة إلا أن يكون قد صلى ركعة من قيام ثم ذكر أنها اثنتان فالأقرب إضافة
وفي «الجعفرية (5) وإرشادها (6)» يشكل الحكم بالصحة في ذات الاحتياطين إذا لم يكن الاحتياط المندوبة من الاحتياطين مطابقا. وفي «تعليق الإرشاد» الصحة لا تخلو عن قوة (7).
وفي «الذكرى» لو تذكر في أثنائه الحاجة إليه ففيه أوجه، أحدها: الإجزاء مطلقا. والثاني: الإعادة. والثالث: الصحة إذا طابق. وهذا إنما يتصور في ذات الاحتياطين، وحينئذ لو بدأ بالركعتين من قيام ثم ذكر في أثنائهما أنها كانت ثلاثا فإنه ينقدح الصحة ما لم يركع في الثانية، أما لو ركع ولم يسبق له الجلوس عقيب الأولى فالبطلان قوي. ولو تذكر في أثناء الركعتين جالسا أنها ثلاث فالأقرب الصحة ويحتمل البطلان وإن كان قد فرغ منهما، لأن الشرع اعتبرها حيث لاعلم للمكلف، وأبعد في الصحة لو تذكر أنها اثنتان، لأنه يلزم منه اختلال النظم ووجه الصحة امتثال الأمر، أما لو تذكر ولما يركع جالسا في الركعة الأولى فالأقرب عدم الاعتداد بما فعله من النية والتكبير والقراءة ويجب عليه القيام لإتمام الصلاة (8).
وفي «البيان» لو ذكر ذو الاحتياطين بعد أحدهما النقصان روعي في الصحة المطابقة إلا أن يكون قد صلى ركعة من قيام ثم ذكر أنها اثنتان فالأقرب إضافة