____________________
الحكم برجوع الظان إلى يقين الآخر مشكل إن لم يكن إجماعا، وتوجيهه بأن الظن في باب الشك بمنزلة اليقين ضعيف، لمنع المنزلة بالنسبة إلى غير الظان.
كيف لا وهو أول المسألة وتسليمها بالنسبة إليه لا يجدي نفعا، فعدم الرجوع أقوى إن لم يفد ظنا وإلا فالرجوع متعين كما يتعين على الظان الرجوع إلى المتيقن إذا أفاده الرجوع ظنا أقوى من ظنه وإن قلنا بالمنع فيه أيضا مع عدم إفادة الرجوع الظن الأقوى لكنه خروج عن محل البحث وهو رجوع كل منهما إلى الآخر مع حفظه مطلقا ولو لم يفده ظنا كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتاوى (1)، انتهى فتأمل فيه.
وقال مولانا العلامة المجلسي: إن الأشهر رجوع الإمام الظان إلى المأمومين المتيقنين إذا كانوا متفقين وإن الأشهر فيما إذا تيقن المأمومون واختلفوا مع ظن الإمام بخلافهم الانفراد، وقال: إنه أظهر. وقال: إن المشهور فيما إذا تيقن الإمام وظن المأمومون بخلافه متفقين أو مختلفين رجوع المأمومين إلى الإمام، وقال:
إنه الأقوى. وقال: إن المشهور أنه إذا ظن الإمام أو المأموم مع شك الآخر أنه يرجع الشاك إلى الظان، وقال: ظاهر الأصحاب أنه لو كان كل منهما ظانا بخلاف الآخر عدم رجوع أحدهما إلى الآخر، وقال: إن الأشهر الأظهر فيما إذا شك الإمام. وبعض المأمومين مختلفين في الشك أو متفقين مع يقين بعض المأمومين أن الإمام يرجع إلي المتيقن والشاك من المأمومين إلى الإمام (2).
وفي «الروضة (3)» وغيرها (4) لو اتفقا على الظن واختلف محله تعين الانفراد.
قلت: كما إذا ظن الإمام الثلاث والمأموم الاثنتين، وفي ذلك إيماء إلى عدم التعويل على الوهم.
كيف لا وهو أول المسألة وتسليمها بالنسبة إليه لا يجدي نفعا، فعدم الرجوع أقوى إن لم يفد ظنا وإلا فالرجوع متعين كما يتعين على الظان الرجوع إلى المتيقن إذا أفاده الرجوع ظنا أقوى من ظنه وإن قلنا بالمنع فيه أيضا مع عدم إفادة الرجوع الظن الأقوى لكنه خروج عن محل البحث وهو رجوع كل منهما إلى الآخر مع حفظه مطلقا ولو لم يفده ظنا كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتاوى (1)، انتهى فتأمل فيه.
وقال مولانا العلامة المجلسي: إن الأشهر رجوع الإمام الظان إلى المأمومين المتيقنين إذا كانوا متفقين وإن الأشهر فيما إذا تيقن المأمومون واختلفوا مع ظن الإمام بخلافهم الانفراد، وقال: إنه أظهر. وقال: إن المشهور فيما إذا تيقن الإمام وظن المأمومون بخلافه متفقين أو مختلفين رجوع المأمومين إلى الإمام، وقال:
إنه الأقوى. وقال: إن المشهور أنه إذا ظن الإمام أو المأموم مع شك الآخر أنه يرجع الشاك إلى الظان، وقال: ظاهر الأصحاب أنه لو كان كل منهما ظانا بخلاف الآخر عدم رجوع أحدهما إلى الآخر، وقال: إن الأشهر الأظهر فيما إذا شك الإمام. وبعض المأمومين مختلفين في الشك أو متفقين مع يقين بعض المأمومين أن الإمام يرجع إلي المتيقن والشاك من المأمومين إلى الإمام (2).
وفي «الروضة (3)» وغيرها (4) لو اتفقا على الظن واختلف محله تعين الانفراد.
قلت: كما إذا ظن الإمام الثلاث والمأموم الاثنتين، وفي ذلك إيماء إلى عدم التعويل على الوهم.