____________________
آخره فيه: أن أفراد كثير السهو لا تعد ولا تحصى، بل لا تتناهى، وذكر كون هذا الفرد ممن كثر سهوه عرفا لغو مستدرك لا يصدر عن حكيم، إذ يصير من قبيل أن يقال: الماء الذي في النهر ماء عرفا والماء الذي في البئر ماء عرفا. والبناء على أنه لعل أحدا تأمل في كون الصورة المذكورة في الرواية بخصوصها ممن كثر سهوه عرفا فأجابه المعصوم (عليه السلام) بأنه لاوجه لتأويلك إذ هو الظاهر ممن يكثر سهوه بحسب العرف وما هو المعروف بينهم خلاف * الظاهر، لاحتياجه إلى تقدير والأصل عدمه، مضافا إلي بعده في نفسه، فالظاهر أن مراد المعصوم (عليه السلام) أن الرجل إذا كان ممن يسهو في كل ثلاث فهو داخل في كثير السهو يعني أقل ما تتحقق به كثرته هو هذا كما فهمه ابن حمزة وغيره، فلم يعتبر الكثرة الواقعة في صلاة أو صلاتين بل اعتبر كثرة الصلوات في تحقق كثرة السهو، ويمكن أن يكون المراد أن أول درجة كثرة السهو ثلاث متواليات كل واحد في صلاة وإن كان الثلاث منه في صلاة واحدة أيضا من كثرة السهو إلا أن تحقق هذا بعد تحقق الأول، لأنه لا يسهو ثلاث مرات في صلاة واحدة غالبا إلا بعد ما صار كثير الشك، لا أنه أول صيرورته كثير الشك والظاهر أنه في الواقع كذلك، فيكون ما في الرواية واردا مورد الغالب كما هو الحال في مطلقات الأخبار، ولعل الفقيهين فهما أنه لا يتحقق إلا كذلك مع احتمال كون الواقع كذلك إذ لا يحضرني الآن وجدان خلافه على الندرة فتأمل ويحتمل أن يكون المراد أن ذلك على سبيل المثل يعني كثرة السهو يتحقق أقلها بثلاث متوالية مثل أن يكون ثلاث سهوات في ثلاث صلوات متوالية أو في صلاة واحدة، ولعل ذلك هو مراد ابن إدريس ومن وافقه مثل المحقق الشيخ علي وغيره في كون ابتداء حد كثرة السهو هو الثلاث في صلاة واحدة. أو ثلاث صلوات متوالية، لأن ابتداء درجة الكثرة عرفا هو الثلاث، والثلاث المتفرقة لا تكون من كثرة السهو، لعدم انفكاك أكثر المصلين عن الثلاث