____________________
ومقتضى النصوص والفتاوى كما في «المصابيح» رجوع كل منهما إلى يقين صاحبه (1). وفي «مجمع البرهان (2) والذخيرة (3)» أنه لا ريب فيه. وفي «الميسية والمقاصد (4) والروض (5) والروضة (6) والمفاتيح (7)» أنه يرجع الشاك إلي ظن صاحبه، ومال إليه المحقق الأردبيلي (8) والمولى الخراساني (9) والأستاذ (10) دام ظله وسبطه شيخنا صاحب «الرياض (11)» دامت حراسته على تأمل. وفي «الميسية» وما بعدها من الكتب الأربعة (12) أن الظان يرجع إلى يقين الآخر. وفي «مجمع البرهان (13) والذخيرة (14) والمصابيح» أن رجوعه إليه مشكل، لأنه مكلف بالعمل بظنه إلا إذا حصل له ظن أقوى. وفي الأخير: وإذا تساوى الظنان تساقطا فيبقى حكم الشك فيعمل بمقتضاه (15).
واحتمل في «مجمع البرهان» الرجوع أيضا عند التساوي (16). وفي «الرياض»
واحتمل في «مجمع البرهان» الرجوع أيضا عند التساوي (16). وفي «الرياض»