____________________
فيكون تحديدا للتحقق وزوال حكم السهو معا، فتأمل فإنه قريب، انتهى (1).
وحاصله: أن يسهو في كل صلاة من الثلاث صلوات فيكون تحديدا لحصول الكثرة بالشك في ثلاث متوالية. وقال مولانا المجلسي: إن هذا الوجه بعيد عن سياق الخبر (2). قلت: هو أقرب الوجوه كما يأتي.
الثاني: أن يكون المراد أن السهو في اليوم والليلة في ثلاث صلوات، وهو بعيد جدا.
الثالث: ما في «النجيبية» عن شيخه أن المراد من صلى تسع صلوات وسها في كل ثلاث منها واستوجهه هو، وهو بعيد أيضا.
الرابع: أن المراد أنه كلما صلى ثلاث صلوات يقع فيها شك بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خالية من الشك ثبتت له حكم الكثرة، وحينئذ يقع الاحتياج إلى العرف أيضا، إذ ليس المراد كل ثلاث صلوات تجب على المكلف على التعاقب إلى انقضاء التكليف، وإلا يلزم انتفاء حكم الكثرة وسقوطه بالكلية، كذا قاله الشهيد (3) وجماعة (4).
وقال في «الذخيرة»: وترجيح أحد الاحتمالين على الآخر على وجه واضح لا يخلو عن إشكال ولم يبعد ادعاء ترجيح الأخير، ومع هذا «فالثلاث» مجمل فيحتمل أن يكون المراد به الصلوات أو الفرائض أو الركعات أو الأفعال مطلقا ولا يبعد ترجيح الأولين، ومع هذا فغاية ما يستفاد من الرواية حصول الكثرة بذلك وهو غير مناف للعرف لا حصرها فيه، فإذن لا معدل عن الإحالة إلى العرف انتهى (5).
وقال الأستاذ أدام الله سبحانه حراسته: هذا الاحتمال وإن كان أقرب بحسب
وحاصله: أن يسهو في كل صلاة من الثلاث صلوات فيكون تحديدا لحصول الكثرة بالشك في ثلاث متوالية. وقال مولانا المجلسي: إن هذا الوجه بعيد عن سياق الخبر (2). قلت: هو أقرب الوجوه كما يأتي.
الثاني: أن يكون المراد أن السهو في اليوم والليلة في ثلاث صلوات، وهو بعيد جدا.
الثالث: ما في «النجيبية» عن شيخه أن المراد من صلى تسع صلوات وسها في كل ثلاث منها واستوجهه هو، وهو بعيد أيضا.
الرابع: أن المراد أنه كلما صلى ثلاث صلوات يقع فيها شك بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خالية من الشك ثبتت له حكم الكثرة، وحينئذ يقع الاحتياج إلى العرف أيضا، إذ ليس المراد كل ثلاث صلوات تجب على المكلف على التعاقب إلى انقضاء التكليف، وإلا يلزم انتفاء حكم الكثرة وسقوطه بالكلية، كذا قاله الشهيد (3) وجماعة (4).
وقال في «الذخيرة»: وترجيح أحد الاحتمالين على الآخر على وجه واضح لا يخلو عن إشكال ولم يبعد ادعاء ترجيح الأخير، ومع هذا «فالثلاث» مجمل فيحتمل أن يكون المراد به الصلوات أو الفرائض أو الركعات أو الأفعال مطلقا ولا يبعد ترجيح الأولين، ومع هذا فغاية ما يستفاد من الرواية حصول الكثرة بذلك وهو غير مناف للعرف لا حصرها فيه، فإذن لا معدل عن الإحالة إلى العرف انتهى (5).
وقال الأستاذ أدام الله سبحانه حراسته: هذا الاحتمال وإن كان أقرب بحسب