____________________
وقال مولانا المجلسي: لو قيل إذا شك في ركعتي الاحتياط بين الواحدة والاثنتين وكذا في سجدتي السهو قبل الشرع في التشهد أنه يأتي بالمشكوك فيه، وكذا لو شك في شئ من أفعالهما قبل التجاوز عن المحل الأصلي يأتي به وبعده لا يلتفت إليه فلا يخلو من قوة، لكن لم نطلع على أحد من الأصحاب قال به، وأيضا يحتمل في صلاة الاحتياط القول بالبطلان لإطلاق بعض الأخبار وإن كان ظاهرها الصلوات الأصلية اليومية، وما ذكره الأصحاب لا يخلو من قوة، إذ الظاهر من سياق الخبر (1) من أوله إلى آخره شمول قوله «لا سهو في سهو» ونظيره لهذه الصور مع تأيدها بالشهرة بل كأنه متفق عليه بين الأصحاب، ولو عمل بالمشهور وأعاد الصلاة كان أحوط، انتهى (2).
وفي «الموجز الحاوي (3) وكشف الالتباس (4) وغاية المرام (5) والمقاصد العلية (6) والروض (7) وأربعين (8)» المجلسي أنه لو شك في ركوع أو سجود أتى به. قالوا: فلو شك في ذكر أو طمأنينة في ذلك الركوع أو السجود تداركه، وفي الأخير: أنه المشهور. وفي «الروض والمقاصد العلية» أنه ليس من السهو في السهو، لأن عوده أولا إلى ما شك فيه ليس مسببا عن السهو والشك وإنما اقتضاه أصل الوجوب. ونحوه ما في «المجمع (9)».
وقال مولانا المجلسي: لو شك بعد الصلاة في أنه هل أتى بصلاة الاحتياط أو السجود الذي أوجبه الشك أم لا مع تيقن الموجب، فالمشهور وجوب الإتيان
وفي «الموجز الحاوي (3) وكشف الالتباس (4) وغاية المرام (5) والمقاصد العلية (6) والروض (7) وأربعين (8)» المجلسي أنه لو شك في ركوع أو سجود أتى به. قالوا: فلو شك في ذكر أو طمأنينة في ذلك الركوع أو السجود تداركه، وفي الأخير: أنه المشهور. وفي «الروض والمقاصد العلية» أنه ليس من السهو في السهو، لأن عوده أولا إلى ما شك فيه ليس مسببا عن السهو والشك وإنما اقتضاه أصل الوجوب. ونحوه ما في «المجمع (9)».
وقال مولانا المجلسي: لو شك بعد الصلاة في أنه هل أتى بصلاة الاحتياط أو السجود الذي أوجبه الشك أم لا مع تيقن الموجب، فالمشهور وجوب الإتيان