____________________
في السجدة والتشهد بعد تجاوز محلهما. فإن قيل: إنما يعتبر الشك هنا بعد تجاوز محله، لأنه تيقن وقوع سهو منه ووجوب حكمه عليه ولما لم يتعين عنده أحدهما فالعمل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فيجب العمل بالجميع للخروج عن العهدة. قلنا: الدليل مشترك فإنه إذا كان الشك بين نسيان الركوع والتشهد التكليف معلوم إما بالإعادة أو بقضاء التشهد ولا ترجيح فيلزمه الإتيان بالتشهد المنسي مع سجدتي السهو وإعادة الصلاة، فإن قيل: إعادة الصلاة خلاف الأصل، قلنا: إعادة التشهد أيضا خلاف الأصل. وبالجملة الفرق بين الصورتين مشكل، ولا يبعد في الصورتين القول بالتخيير بين العمل بمقتضى أحد السهوين، فإنه بعد فعل أحدهما لا يعلم شغل الذمة بالآخر، كما إذا شك في أنه هل لزيد عليه عشرة دراهم أو عشرون، فإذا أدى عشرة دراهم تبرأ ذمته، لأنه المتيقن ولا يعلم بعد ذلك شغل ذمته لكن الفرق بين الجزء والكل والأفراد المتباينة ظاهر بعد التأمل الصادق، والأحوط الإتيان في الصورتين بمقتضي السهوين، والله يعلم، انتهى (1).
السادس: الشك في موجب السهو بالفتح مثل أن يشك في عدد سجدتي السهو أو في أفعالها قبل تجاوز المحل فإنه يبني على وقوع المشكوك فيه كما في «البيان (2) والدروس (3) والموجز الحاوي (4) وغاية المرام (5) والسهوية وفوائد الشرائع (6) وشرح الألفية» للكركي (7) و «المقاصد العلية (8) والمسالك (9)
السادس: الشك في موجب السهو بالفتح مثل أن يشك في عدد سجدتي السهو أو في أفعالها قبل تجاوز المحل فإنه يبني على وقوع المشكوك فيه كما في «البيان (2) والدروس (3) والموجز الحاوي (4) وغاية المرام (5) والسهوية وفوائد الشرائع (6) وشرح الألفية» للكركي (7) و «المقاصد العلية (8) والمسالك (9)