____________________
بهما للعلم بحصول السبب والشك في الخروج عن العهدة مع بقاء الوقت، كما لو شك في الوقت هل صلى أم لا (1). قلت: لم أجد من صرح بهذا بخصوصه سوى أبي العباس في «الموجز (2)» والصيمري في شرحه (3). نعم صرحوا بذلك في الشك في تحقق موجب السهو ووقوعه كما لو تيقن السهو الموجب للسجود أو لتلافي فعل وشك في وقوع موجبه. ففي «الموجز الحاوي (4) وكشفه (5) والسهوية والروض (6) والمقاصد العلية (7) والمجمع (8)» أنه يجب عليه فعله. ومال إليه في «الذخيرة (9)» ونقل عن ظاهر «نهاية الإحكام» أنه لا يجب. وفي «الشافية» لو شك في حصول سجدتي السهو أو في الصلاة لا يلتفت على احتمال ظاهر.
وقال مولانا المجلسي: إذا علم بعد الصلاة حصول شك منه يوجب الاحتياط وشك في أنه هل كان يوجب ركعتين قائما أو ركعتين جالسا فالظاهر من كلام بعضهم وجوب الإتيان بهما وهو أحوط (10). قلت: كأنه فهمه من كلام الشهيدين كما سيأتي نقله في الشك في السهو بمعناه من دون حذف مضاف، وقال مولانا المجلسي: إذا شك في أنه هل أتى بعد الشك بالسجدة المشكوك فيها أم لا، فهذا الشك إن كان في موضع يعتبر الشك في الفعل فيه فيأتي بها ثانيا، لأنه يرجع إلى الشك في أصل الفعل، ويحتمل العدم لأنه ينجر إلى الترامي في الشك والحرج، مع أنه داخل في بعض المحتملات الظاهرة لقوله (عليه السلام): لا سهو في سهو، ولو كان بعد
وقال مولانا المجلسي: إذا علم بعد الصلاة حصول شك منه يوجب الاحتياط وشك في أنه هل كان يوجب ركعتين قائما أو ركعتين جالسا فالظاهر من كلام بعضهم وجوب الإتيان بهما وهو أحوط (10). قلت: كأنه فهمه من كلام الشهيدين كما سيأتي نقله في الشك في السهو بمعناه من دون حذف مضاف، وقال مولانا المجلسي: إذا شك في أنه هل أتى بعد الشك بالسجدة المشكوك فيها أم لا، فهذا الشك إن كان في موضع يعتبر الشك في الفعل فيه فيأتي بها ثانيا، لأنه يرجع إلى الشك في أصل الفعل، ويحتمل العدم لأنه ينجر إلى الترامي في الشك والحرج، مع أنه داخل في بعض المحتملات الظاهرة لقوله (عليه السلام): لا سهو في سهو، ولو كان بعد