____________________
تجاوز المحل، فالظاهر أنه لا عبرة به لشمول الأخبار الدالة على عدم اعتبار الشك بعد تجاوز المحل له. ولو قيل بالفرق بين الشك في الفعل الأصلي والفعل الواجب بسبب الشك، قلنا - بعد قطع النظر عن شمول النصوص له كما أومأنا إليه نقول: - لا نسلم وجوب الفعل حينئذ، إذ لا تدل الدلائل الدالة على الإتيان بالفعل المشكوك فيه إلا على الإتيان به في محله لا مطلقا، انتهى (1).
الخامس: الشك في موجب السهو بالكسر أي في نفس السهو كأن يشك هل سها أم لا وقد صرح جماعة (2) بأنه لا شئ عليه ولا يلتفت إليه. وقال مولانا المجلسي: أطلق الأصحاب في ذلك عدم الالتفات، والتحقيق أنه لا يخلو إما أن يكون ذلك الشك بعد الصلاة أو في أثنائها، وعلى الثاني لا يخلو إما أن يكون محل الفعل باقيا بحيث إذا شك في الفعل يلزمه العود إليه أم لا، ففي الأول والثالث لا شك أنه لا يلتفت إليه، وأما الثاني فيرجع إلى الشك في الفعل قبل تجاوز محله، ولعل كلام الأصحاب مخصوص بغير تلك الصورة، انتهى (3) فتأمل فيه.
وفي «الدروس (4) والبيان (5) والروض (6) والمقاصد العلية (7) والدرة والمجمع (8) والذخيرة (9)» أنه لو تيقن وقوع السهو لكن شك في أن له حكما أم لا، كأن نسي تعيينه، فلا حكم له.
الخامس: الشك في موجب السهو بالكسر أي في نفس السهو كأن يشك هل سها أم لا وقد صرح جماعة (2) بأنه لا شئ عليه ولا يلتفت إليه. وقال مولانا المجلسي: أطلق الأصحاب في ذلك عدم الالتفات، والتحقيق أنه لا يخلو إما أن يكون ذلك الشك بعد الصلاة أو في أثنائها، وعلى الثاني لا يخلو إما أن يكون محل الفعل باقيا بحيث إذا شك في الفعل يلزمه العود إليه أم لا، ففي الأول والثالث لا شك أنه لا يلتفت إليه، وأما الثاني فيرجع إلى الشك في الفعل قبل تجاوز محله، ولعل كلام الأصحاب مخصوص بغير تلك الصورة، انتهى (3) فتأمل فيه.
وفي «الدروس (4) والبيان (5) والروض (6) والمقاصد العلية (7) والدرة والمجمع (8) والذخيرة (9)» أنه لو تيقن وقوع السهو لكن شك في أن له حكما أم لا، كأن نسي تعيينه، فلا حكم له.