____________________
والذخيرة (1)» وغيرهم (2) أنه لا حكم للسهو في سجدتي السهو عن ذكر أو طمأنينة أو غيرهما مما يتلافى (3) إن قلنا بوجوب السجود في الصلاة فإنه لا يوجب هنا. وفي «الدروس (4) والمسالك (5) والمقاصد العلية (6) والمدارك (7)» وغيرها (8) أن مثله ما لو سها عن بعض واجبات السجدة المنسية. وفي «الذخيرة (9) والمصابيح (10)» أنه لو سها في سجدة السهو عما يوجب القضاء فالظاهر على هذا الحمل سقوطه. وفي «الروضة» لو كان المسهو عنه في هذا الحمل مما يتلافى تلافاه من دون سجود (11). وقال مولانا العلامة المجلسي: معنى السهو في موجب السهو ترك الإتيان بما أوجبه من الإتيان بالفعل المتروك أو سجود السهو ثم ذكرهما فيجب الإتيان بهما، أو سها في فعل من أفعال الفعل الذي يجب تداركه أو في فعل من أفعال سجدتي السهو يجب الإتيان به في محله والقضاء بعده ولا يجب عليه بذلك سجدتا السهو، كذا ذكره الأصحاب (12).
وتنقيح المسألة أن يقال: إن هنا أربع صور:
الأولى: أن يسهو في فعل كالسجدة ثم ذكرها قبل الركوع فعاد إليها وبعد العود
وتنقيح المسألة أن يقال: إن هنا أربع صور:
الأولى: أن يسهو في فعل كالسجدة ثم ذكرها قبل الركوع فعاد إليها وبعد العود