____________________
باقيا (باق - خ ل) فيأتي به، أو تجاوز عنه فلا يلتفت إليه، أو لم يبق شكه بل إما جازم أو ظان بالفعل أو الترك فيأتي بحكمها. ولو تيقن بعد تجاوز المحل حصول الشك قبل تجاوز محله ولم يعمل بمقتضاه، فلو كان عمدا بطلت صلاته، ولو كان سهوا يرجع إلى السهو في الشك وسيأتي حكمه. ولو تيقن الشك وأهمل حتى تجاوز محله عمدا بطلت صلاته ولو كان سهوا يعمل بحكم السهو، ولو تيقن الفعل وكان تأخير المشكوك فيه إلى حصول اليقين عمدا بطلت صلاته أيضا إن جاوز محله وإن كان سهوا لا تبطل، وكذا الكلام لو شك في أنه هل شك سابقا بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع، فإن ذهب شكه الآن وانقلب إلى اليقين أو الظن فلا عبرة به ويأتي بما تيقنه أو ظنه، ولو استمر شكه فهو شاك في هذا الوقت بين الاثنين والثلاث والأربع، وكذا الكلام لو شك في أن شكه كان في التشهد أو السجدة قبل تجاوز المحل أو بعده، وسيأتي في الشك في السهو ما ينفعك في هذا المقام.
وبالجملة الركون إلى تلك العبارة المجملة وترك القواعد المقررة لا يخلو من إشكال (1).
الرابع: الشك في موجب الشك بالفتح كما لو شك في عدد صلاته الاحتياط أو في أفعالها أو في عدد سجدتي السهو أو أفعالها، فقد ذهب الأكثر إلى عدم الالتفات إلى هذا الشك، بل أكثر الأصحاب خصوا قوله (عليه السلام): «لا سهو في سهو» بهذه الصورة وبصورة الشك في موجب السهو، كذا قال مولانا العلامة المجلسي في «أربعينه (2)». وقد سمعت (3) ما في «الدروس» من أن ظاهر المذهب عدم الالتفات إلى الشك في عدد الاحتياط وأفعاله كما قد سمعت ما في «الدرة (4)» فلا تغفل.
وقد صرح المحقق الثاني (5) والشهيد الثاني (6) وصاحب «السهوية» وغيرهم (7)
وبالجملة الركون إلى تلك العبارة المجملة وترك القواعد المقررة لا يخلو من إشكال (1).
الرابع: الشك في موجب الشك بالفتح كما لو شك في عدد صلاته الاحتياط أو في أفعالها أو في عدد سجدتي السهو أو أفعالها، فقد ذهب الأكثر إلى عدم الالتفات إلى هذا الشك، بل أكثر الأصحاب خصوا قوله (عليه السلام): «لا سهو في سهو» بهذه الصورة وبصورة الشك في موجب السهو، كذا قال مولانا العلامة المجلسي في «أربعينه (2)». وقد سمعت (3) ما في «الدروس» من أن ظاهر المذهب عدم الالتفات إلى الشك في عدد الاحتياط وأفعاله كما قد سمعت ما في «الدرة (4)» فلا تغفل.
وقد صرح المحقق الثاني (5) والشهيد الثاني (6) وصاحب «السهوية» وغيرهم (7)