____________________
قوله: (أو الطمأنينة فيه كذلك أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد) بلا خلاف كما في الكتب المتقدمة (1) إلا من الشيخ في الطمأنينة كما تقدم (2) بيانه، وقد قال الأستاذ (3) دام ظله: إن الأحوط مراعاة مذهب الشيخ، ولم يتعرض لهذا كله في «الوسيلة».
قوله: (أو الذكر في السجود) هذا ذكره في «المبسوط (4) والجمل والعقود (5)» ولا خلاف فيه كما في «الرياض (6)».
قوله: (أو بعض الأعضاء أو الطمأنينة حتى يرفع) لا خلاف في عدم وجوب التدارك في ذلك كما في «الذخيرة (7) والرياض (8)» سوى الجبهة فإنها قد استثنيت من الأعضاء في «البيان (9) والهلالية والميسية وتعليق النافع والمسالك (10) والمدارك (11) والذخيرة (12) والرياض (13)» فإن نسيانها في السجدتين معا يوجب فوات
قوله: (أو الذكر في السجود) هذا ذكره في «المبسوط (4) والجمل والعقود (5)» ولا خلاف فيه كما في «الرياض (6)».
قوله: (أو بعض الأعضاء أو الطمأنينة حتى يرفع) لا خلاف في عدم وجوب التدارك في ذلك كما في «الذخيرة (7) والرياض (8)» سوى الجبهة فإنها قد استثنيت من الأعضاء في «البيان (9) والهلالية والميسية وتعليق النافع والمسالك (10) والمدارك (11) والذخيرة (12) والرياض (13)» فإن نسيانها في السجدتين معا يوجب فوات