____________________
والروضة (1) والمدارك (2) والذخيرة (3)» وغيرها (4). وقال أكثر هؤلاء: إلا أن يستلزم الزيادة فيبني على المصحح. وفي «المجمع» أنه غير بعيد (5). ومثله الكركي بأن يشك هل سجد واحدة أو اثنتين، قال: فإنه يبني على الاثنتين أو شك هل سجد اثنتين أو ثلاثا، قال فإنه يبني على الاثنتين (6). واحتمل في «المجمع» في الأول البناء على الأقل، وقد سمعت ما ذكرناه (7) استطرادا فيما إذا شك في تحقق موجب السهو ووقوعه كما تيقن السهو الموجب للسجود أو لتلافي فعل وشك في وقوع موجبه فلا تغفل.
واعلم أن عبارة «الروضة» في المقام فيها إيهام خلاف المقصود وذلك لأنه قال: فالمراد الشك في موجب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط، فقوله «كركعتي الاحتياط» المراد به كما هو الشأن في الشك في ركعتي الاحتياط (8)، فهو تنظير لا تمثيل.
وقال مولانا المجلسي: للشك في موجب السهو بالفتح صور: الأولى أن يقع منه سهو يلزمه تدارك ذلك بعد الصلاة كالتشهد ووجبت عليه سجدتا السهو، ثم شك بعد الصلاة في أنه هل أتى بالفعل المنسي أو بسجدتي السهو بعد الصلاة أم لا؟
فيجب عليه الإتيان بهما للعلم ببراءة الذمة، وليس معنى نفي الشك في السهو رفع حكم ثبت قبله، بل أنه لا يلزم عليه بسبب الشك شئ وكأنه لا خلاف فيه. الثانية:
أن يشك في أثناء السجدة المنسية أو التشهد المنسي في التسبيح أو في الطمأنينة
واعلم أن عبارة «الروضة» في المقام فيها إيهام خلاف المقصود وذلك لأنه قال: فالمراد الشك في موجب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط، فقوله «كركعتي الاحتياط» المراد به كما هو الشأن في الشك في ركعتي الاحتياط (8)، فهو تنظير لا تمثيل.
وقال مولانا المجلسي: للشك في موجب السهو بالفتح صور: الأولى أن يقع منه سهو يلزمه تدارك ذلك بعد الصلاة كالتشهد ووجبت عليه سجدتا السهو، ثم شك بعد الصلاة في أنه هل أتى بالفعل المنسي أو بسجدتي السهو بعد الصلاة أم لا؟
فيجب عليه الإتيان بهما للعلم ببراءة الذمة، وليس معنى نفي الشك في السهو رفع حكم ثبت قبله، بل أنه لا يلزم عليه بسبب الشك شئ وكأنه لا خلاف فيه. الثانية:
أن يشك في أثناء السجدة المنسية أو التشهد المنسي في التسبيح أو في الطمأنينة