____________________
قوله: (من نسي القراءة حتى يركع) هذا مما لا خلاف في أنه لا يجب معه التدارك كما في «المدارك (1) والذخيرة (2) والرياض (3)» لكنه في الأخير استثنى ابن حمزة، وقد بينا في بحث القراءة (4) أنه نقل عنه في «التنقيح» أنه قال: إن القراءة ركن، وإنا لم نجد لذلك ذكرا في «الوسيلة» قال فيها (5) في المقام: من ترك القراءة وذكر بعد الركوع علي قول من قال إنها غير ركن ومن قال إنها ركن فهو يوجب الإعادة. قلت: وهذا قول تقدم نقله وبيان حاله (6) وان في «الخلاف» الإجماع على خلافه كما ستسمع (7). وفي «المدارك (8)» أيضا الإجماع على عدم التدارك، وقد سلف (9) أن هذا القول نادر، وقد مال إليه صاحبا «كشف اللثام والحدائق».
والمراد بقوله «حتى يركع» أنه بلغ حد الركوع وإن لم يذكر كما صرح به الكركي (10) والميسي.
قوله: (أو الجهر والإخفات) وهذا أيضا لا خلاف فيه كما في الكتب السالفة (11) بل في «المدارك (12)» أيضا الإجماع عليه، غير أن قضية عطفهما على ناسي
والمراد بقوله «حتى يركع» أنه بلغ حد الركوع وإن لم يذكر كما صرح به الكركي (10) والميسي.
قوله: (أو الجهر والإخفات) وهذا أيضا لا خلاف فيه كما في الكتب السالفة (11) بل في «المدارك (12)» أيضا الإجماع عليه، غير أن قضية عطفهما على ناسي