____________________
سجدتي السهو أو سها عن بعض أفعالها (1). وفي «الدرة» هو من شك هل حصل منه سهو أم لا، والسهو في موجب السهو كأن سها عن ذكر سجدتي السهو مثلا ومنهم من عداه إلى صلاة الاحتياط.
وفي «كشف الرموز» معناه ليس على من شك في شئ مسهو عنه شئ، مثاله من سها عن سجدة في الثالثة أو الرابعة وذكر بعد الانتقال فلما سلم شك في أنه سها في شئ أم لا، فإذا كان كذلك فلا شئ عليه ولو ذكر بعد زمان تقضي السجدة، وقيل: هو السهو في صلاة الاحتياط وليس بشئ، انتهى (2) كلامه فتأمل فيه.
وفي «فوائد الشرائع (3) وتعليق الإرشاد (4)» قد فسر بتفسيرين: أحدهما أن المراد بالسهو في السهو عروض السهو أو الشك فيما أوجبه واحد منها كسجدتي السهو أو صلاة الاحتياط، فيكون لفظ السهو مستعملا في معناه وفي الشك كما نبه عليه في «الدروس» وكذا لفظ السهو الثاني إلا أن المراد به ما وجب بهما مجازا.
ثم قال: التفسير الثاني هو أن المراد بالسهو عروض الشك في وقوع السهو أو الشك، فيراد بالسهو الأول الشك وبالثاني السهو. وقال: هذا صحيح في نفسه ولكن التفسير الأول ألصق بالمقام.
وفي «الدروس (5)» لا حكم للسهو في السهو كالشك في عدد سجدتي السهو أو بعض أفعالهما - إلي أن قال: - أما الشك في عدد الاحتياط أو أفعالها فظاهر المذهب عدم الالتفات. وفي «الروضة» أبقى السهو الأول في عبارة اللمعة على معناه، وحمل السهو الثاني على ما يشمل الشك بتقدير موجبه، وذلك لأنه قال: أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة فإنه لا سجود عليه، نعم لو كان
وفي «كشف الرموز» معناه ليس على من شك في شئ مسهو عنه شئ، مثاله من سها عن سجدة في الثالثة أو الرابعة وذكر بعد الانتقال فلما سلم شك في أنه سها في شئ أم لا، فإذا كان كذلك فلا شئ عليه ولو ذكر بعد زمان تقضي السجدة، وقيل: هو السهو في صلاة الاحتياط وليس بشئ، انتهى (2) كلامه فتأمل فيه.
وفي «فوائد الشرائع (3) وتعليق الإرشاد (4)» قد فسر بتفسيرين: أحدهما أن المراد بالسهو في السهو عروض السهو أو الشك فيما أوجبه واحد منها كسجدتي السهو أو صلاة الاحتياط، فيكون لفظ السهو مستعملا في معناه وفي الشك كما نبه عليه في «الدروس» وكذا لفظ السهو الثاني إلا أن المراد به ما وجب بهما مجازا.
ثم قال: التفسير الثاني هو أن المراد بالسهو عروض الشك في وقوع السهو أو الشك، فيراد بالسهو الأول الشك وبالثاني السهو. وقال: هذا صحيح في نفسه ولكن التفسير الأول ألصق بالمقام.
وفي «الدروس (5)» لا حكم للسهو في السهو كالشك في عدد سجدتي السهو أو بعض أفعالهما - إلي أن قال: - أما الشك في عدد الاحتياط أو أفعالها فظاهر المذهب عدم الالتفات. وفي «الروضة» أبقى السهو الأول في عبارة اللمعة على معناه، وحمل السهو الثاني على ما يشمل الشك بتقدير موجبه، وذلك لأنه قال: أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة فإنه لا سجود عليه، نعم لو كان