____________________
ستعرف المراد وفي ظاهر «المعتبر (1)» نسبته إلي الأصحاب. وفي «الرياض (2)» أنه لا خلاف فيه. وفي «الغنية» لا حكم للسهو في جبران السهو بدليل الإجماع، انتهى (3).
وقد اختلفوا في بيان المراد من هذه الكلمة في الخبر (4) وكلام الأصحاب، ففي «المنتهى» معنى قول الفقهاء لا سهو في السهو أنه لا حكم للسهو في الاحتياط الذي أوجبه السهو كمن شك بين الاثنتين والأربع فإنه يصلي ركعتين احتياطا، فلو سها فيهما فلم يدر صلى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى ذلك وقيل معناه إن من سها فلم يدرسها أم لا لا يعتد به، وقال: والأول أقرب (5). ويظهر من «الغرية والنجيبية» وغيرهما (6) اختيار ذلك.
وقال صاحب «التنقيح»: له تفسيران: الأول: أن الشك فيما يوجبه الشك كالاحتياط وسجود السهو، الثاني: أن يشك هل شك أم لا؟ وكلاهما لا حكم له، ويبني في الأول على الأكثر لأنه فرضه (7). وفي «الرياض» ظاهر سياق النص والعبارات كون المراد من السهو في المقامين هو الشك، انتهى (8). قلت: لأنه ذكر معه في البعض والعبارات أن، «لا سهو على الإمام ولا على المأموم» والظاهر أن المراد بالسهو فيهما هو الشك، بل ستعرف إن شاء الله تعالى أن لا خلاف في ذلك.
وفي «التحرير» لا حكم للسهو في السهو أي في موجبه، وقيل: في وقوعه (9).
وقد اختلفوا في بيان المراد من هذه الكلمة في الخبر (4) وكلام الأصحاب، ففي «المنتهى» معنى قول الفقهاء لا سهو في السهو أنه لا حكم للسهو في الاحتياط الذي أوجبه السهو كمن شك بين الاثنتين والأربع فإنه يصلي ركعتين احتياطا، فلو سها فيهما فلم يدر صلى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى ذلك وقيل معناه إن من سها فلم يدرسها أم لا لا يعتد به، وقال: والأول أقرب (5). ويظهر من «الغرية والنجيبية» وغيرهما (6) اختيار ذلك.
وقال صاحب «التنقيح»: له تفسيران: الأول: أن الشك فيما يوجبه الشك كالاحتياط وسجود السهو، الثاني: أن يشك هل شك أم لا؟ وكلاهما لا حكم له، ويبني في الأول على الأكثر لأنه فرضه (7). وفي «الرياض» ظاهر سياق النص والعبارات كون المراد من السهو في المقامين هو الشك، انتهى (8). قلت: لأنه ذكر معه في البعض والعبارات أن، «لا سهو على الإمام ولا على المأموم» والظاهر أن المراد بالسهو فيهما هو الشك، بل ستعرف إن شاء الله تعالى أن لا خلاف في ذلك.
وفي «التحرير» لا حكم للسهو في السهو أي في موجبه، وقيل: في وقوعه (9).