____________________
الركن، وفي الواحدة يقتضي فواتها فيجب تداركها. ولم يستثنها المصنف وغيره (1) اعتمادا على ما سلف مع وضوح الأمر. وفي «النهاية» من لم يمكن جبهته في حال السجود من الأرض متعمدا فلا صلاة له، فإن كان ذلك ناسيا لم يكن عليه شئ، انتهى (2) فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو إكمال الرفع) هذه العبارة أجود من عبارة «الشرائع (3) والنافع (4) والتحرير (5)» وغيرها (6) حيث قيل فيها: أو رفع رأسه من السجود حتى سجد ثانيا، فإن نسيان الرفع بين السجدتين يشكل تحققه مع الإتيان بالسجدتين. واحتمل في «المسالك (7)» أن التثنية تتميز بالنية كما أنه لو سجد بنية الأولى ثم توهم الرفع والعود أو ذهل عن ذلك بحيث توهم كونه قد سجد ثانيا وذكر نية الثانية أو لم يذكر، ثم رفع رأسه، فيكون حينئذ قد سجد سجدتين و إنما نسي الرفع بينهما فلا يتدارك، إذ لا يتحقق إلا بزيادة سجدة، وقد يشكل ذلك باتحاد السجود هنا بحسب الصورة. ونحوه ما في «المقاصد العلية (8)» حيث احتمل الفرق بالنية وقال: إن لم يخطر بباله الثانية فالمنسي السجدة الثانية فيرجع إليها أو إلى الجلوس إن لم يكن فعله مطمئنا ما لم يركع. وقد قطع المحقق الثاني في «شرح
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو إكمال الرفع) هذه العبارة أجود من عبارة «الشرائع (3) والنافع (4) والتحرير (5)» وغيرها (6) حيث قيل فيها: أو رفع رأسه من السجود حتى سجد ثانيا، فإن نسيان الرفع بين السجدتين يشكل تحققه مع الإتيان بالسجدتين. واحتمل في «المسالك (7)» أن التثنية تتميز بالنية كما أنه لو سجد بنية الأولى ثم توهم الرفع والعود أو ذهل عن ذلك بحيث توهم كونه قد سجد ثانيا وذكر نية الثانية أو لم يذكر، ثم رفع رأسه، فيكون حينئذ قد سجد سجدتين و إنما نسي الرفع بينهما فلا يتدارك، إذ لا يتحقق إلا بزيادة سجدة، وقد يشكل ذلك باتحاد السجود هنا بحسب الصورة. ونحوه ما في «المقاصد العلية (8)» حيث احتمل الفرق بالنية وقال: إن لم يخطر بباله الثانية فالمنسي السجدة الثانية فيرجع إليها أو إلى الجلوس إن لم يكن فعله مطمئنا ما لم يركع. وقد قطع المحقق الثاني في «شرح