مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٩ - الصفحة ٤٠٢
أو إكمال الرفع،
____________________
الركن، وفي الواحدة يقتضي فواتها فيجب تداركها. ولم يستثنها المصنف وغيره (1) اعتمادا على ما سلف مع وضوح الأمر. وفي «النهاية» من لم يمكن جبهته في حال السجود من الأرض متعمدا فلا صلاة له، فإن كان ذلك ناسيا لم يكن عليه شئ، انتهى (2) فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو إكمال الرفع) هذه العبارة أجود من عبارة «الشرائع (3) والنافع (4) والتحرير (5)» وغيرها (6) حيث قيل فيها: أو رفع رأسه من السجود حتى سجد ثانيا، فإن نسيان الرفع بين السجدتين يشكل تحققه مع الإتيان بالسجدتين. واحتمل في «المسالك (7)» أن التثنية تتميز بالنية كما أنه لو سجد بنية الأولى ثم توهم الرفع والعود أو ذهل عن ذلك بحيث توهم كونه قد سجد ثانيا وذكر نية الثانية أو لم يذكر، ثم رفع رأسه، فيكون حينئذ قد سجد سجدتين و إنما نسي الرفع بينهما فلا يتدارك، إذ لا يتحقق إلا بزيادة سجدة، وقد يشكل ذلك باتحاد السجود هنا بحسب الصورة. ونحوه ما في «المقاصد العلية (8)» حيث احتمل الفرق بالنية وقال: إن لم يخطر بباله الثانية فالمنسي السجدة الثانية فيرجع إليها أو إلى الجلوس إن لم يكن فعله مطمئنا ما لم يركع. وقد قطع المحقق الثاني في «شرح

(١) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: في السهو ج ٤ ص ٤٣٤.
(٢) النهاية: في القراءة في الصلاة وأحكامها ص ٨٢ و ٨٣.
(٣) شرائع الإسلام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ١١٥.
(٤) المختصر النافع: في الخلل الواقع في الصلاة ص ٤٤.
(٥) تحرير الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤٩ س ٢١.
(٦) كمجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ج ٣ ص ١٣٣.
(٧) مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج 1 ص 290.
(8) المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 322.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست