____________________
والجعفرية (1) وإرشادها (2) والمنتهى» على ما نقل (3) عنه أنه لو شك في السجود أو التشهد بعد استكمال القيام لا يلتفت. وقال الشهيدان (4) وصاحب «المدارك (5)» وصاحب «الذخيرة (6) والكفاية (7)» وصاحب «الرياض (8)» أنه لو شك في السجود وقد أخذ في القيام ولما يستكمله وجب الإتيان به. وقد سمعت ما في «مجمع البرهان» وظاهر «الإشارة (9)» عدم الرجوع. ونحوها «الغنية (10)» حيث قال فيما لا حكم له: إن شك في الركوع وهو في حال السجود أو في السجود وهو في حال القراءة أو في التشهد وهو كذلك، انتهى فتأمل.
ولا يخفى عليك أن صاحب «المدارك» وصاحب «الذخيرة» قد فرقا بين ما إذا شك في الركوع وقد هوى إلى السجود وبين ما إذا شك في السجود وقد نهض إلى القيام كما عرفت. وقد استندا في عدم العود في الأول إلى قوله: «رجل أهوى إلى السجود فلا يدري أركع أم لم يركع، قال (عليه السلام): قد ركع» وأنت خبير بأن غايته إفادة وقوع الشك بعد الهوي إلى السجود وهو أعم من وقوعه قبل الوصول إليه وبعده إن لم ندع ظهور الأخير لمكان «إلى». نعم لو كان بدلها اللام ربما صحت دعواهما، فهو حينئذ محمول على حصول الشك في السجود، ولو سلم ما ذكراه فهو
ولا يخفى عليك أن صاحب «المدارك» وصاحب «الذخيرة» قد فرقا بين ما إذا شك في الركوع وقد هوى إلى السجود وبين ما إذا شك في السجود وقد نهض إلى القيام كما عرفت. وقد استندا في عدم العود في الأول إلى قوله: «رجل أهوى إلى السجود فلا يدري أركع أم لم يركع، قال (عليه السلام): قد ركع» وأنت خبير بأن غايته إفادة وقوع الشك بعد الهوي إلى السجود وهو أعم من وقوعه قبل الوصول إليه وبعده إن لم ندع ظهور الأخير لمكان «إلى». نعم لو كان بدلها اللام ربما صحت دعواهما، فهو حينئذ محمول على حصول الشك في السجود، ولو سلم ما ذكراه فهو