____________________
معارض بأخبار ولا سيما الصحيح في مسألة الشك في السجود والنهوض إلى القيام، فإنه بحسب الدلالة أظهر ومورده وإن خالف مورد الأول إلا أنهما من واد واحد، لاشتراكهما في كونهما من مقدمات أفعال الصلاة، فلا وجه للتفصيل بين الموردين، لمكان الخبرين، لأنه يمكن الجمع بينهما بما ذكرنا ويمكن الحمل على وقوعه كثيرا لكن الأول أولى وأوفق.
السادسة: لو شك في ذكر الركوع والطمأنينة فيه بعد الرفع فلا خلاف على الظاهر في عدم العود كما في «مجمع البرهان (1)» قال: وكذا واجبات السجود بعد الرفع منه. وفي «الروض (2)» قد وقع الاتفاق على عدم العود إلى ذكر الركوع أو السجود والطمأنينة فيهما أو السجود على بعض الأعضاء غير الجبهة بعد رفع الرأس منهما إذا وقع الشك في هذه الأشياء. وفي «الدروس (3)» لو شك في الركوع أو السجود فأتى به ثم شك في أثنائه في ذكر أو طمأنينة فالأقرب التدارك.
وهناك فرع ذكر في «الموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5)» قالا: لو كان يصلي جالسا لعجزه عن القيام ثم شك في سجود الركعة الثانية أو في التشهد سجد أو تشهد ثم استأنف القراءة. قلت: وقد احتمل بعضهم (6) في المقام المضي.
السابعة: إذا شك في الانتصاب من الركوع بعد الجلوس للسجود فالظاهر من «البيان (7) والميسية» الرجوع ويأتي فيه الخلاف السابق.
السادسة: لو شك في ذكر الركوع والطمأنينة فيه بعد الرفع فلا خلاف على الظاهر في عدم العود كما في «مجمع البرهان (1)» قال: وكذا واجبات السجود بعد الرفع منه. وفي «الروض (2)» قد وقع الاتفاق على عدم العود إلى ذكر الركوع أو السجود والطمأنينة فيهما أو السجود على بعض الأعضاء غير الجبهة بعد رفع الرأس منهما إذا وقع الشك في هذه الأشياء. وفي «الدروس (3)» لو شك في الركوع أو السجود فأتى به ثم شك في أثنائه في ذكر أو طمأنينة فالأقرب التدارك.
وهناك فرع ذكر في «الموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5)» قالا: لو كان يصلي جالسا لعجزه عن القيام ثم شك في سجود الركعة الثانية أو في التشهد سجد أو تشهد ثم استأنف القراءة. قلت: وقد احتمل بعضهم (6) في المقام المضي.
السابعة: إذا شك في الانتصاب من الركوع بعد الجلوس للسجود فالظاهر من «البيان (7) والميسية» الرجوع ويأتي فيه الخلاف السابق.