____________________
وهو قريب، انتهى.
وفي «مجمع البرهان» في تعيين بقاء المحل وعدمه اشتباها، وليس في كلامهم ما هو صريح في ذلك، وكذا الأخبار، فإن المذكور فيها بعض الأمثلة المختلفة ولا يمكن الاستنباط منها. وأما الأخبار التي تدل على ذلك فليس فيها تصريح بذلك، ثم ساق الأخبار، ثم قال: فالأخبار بعضها مجمل وفي بعضها إشارة ما وبعض منها يدل على أنه بمجرد الشروع في الفعل المتأخر عن المشكوك فيه يفوت المحل مثل صحيحتي زرارة وموثقة محمد ورواية عبد الرحمن. ثم قال:
والظاهر أن مجرد الدخول في فعل غير المشكوك موجب لوجوب سقوط العود.
ويؤيده أن هنا تعارض أصل عدم الفعل والظاهر الذي يقتضي الفعل المعادة مع وجوب التخفيف المناسب للشريعة. ثم قال: وكلام الأصحاب لا يخلو عن اضطراب، فإنه يفهم منه تارة اعتبار جزء عمدة مثل الركن وتارة الاكتفاء بجزء في الجملة، فكأنهم نظروا إلى عرف الفقهاء وما يعدونه جزءا، فالقراءة مثلا شئ واحد كالوضوء فتأمل وأنه لا يتم في كل الروايات والمسائل ولا عرف في ذلك ويمكن الصدق بأن هذا محل السورة والفاتحة والآية وغير ذلك، ويدل على اعتبار ذلك صحيحة معاوية، فتأمل فإن العمل بها غير بعيد للأخبار الظاهرة (1).
وفي «الرياض (2)» المراد من الأفعال المفردة بالترتيب لا ما كان من مقدمات تلك الأفعال. وهذا يوافق ما في «الروض» حيث قال: إن مقتضى الحديث أن من دخل في فعل لا يعود إلى غيره، وهو يقتضي أن من شك في القراءة وقد أخذ في الركوع ولم يصل إلى حده لا يلتفت، بل لو شك فيها وهو قانت لم يعد، وكذا لو شك في السجود وقد دخل في التشهد أو في التشهد وقد أخذ في القيام، وقال: إن الأمر في تلك الصور ليس كذلك وقد علمت الحال في ذلك.
ثم قال: وإن أريد بالموضع المحل الذي يصح إيقاع ذلك الفعل فيه كما
وفي «مجمع البرهان» في تعيين بقاء المحل وعدمه اشتباها، وليس في كلامهم ما هو صريح في ذلك، وكذا الأخبار، فإن المذكور فيها بعض الأمثلة المختلفة ولا يمكن الاستنباط منها. وأما الأخبار التي تدل على ذلك فليس فيها تصريح بذلك، ثم ساق الأخبار، ثم قال: فالأخبار بعضها مجمل وفي بعضها إشارة ما وبعض منها يدل على أنه بمجرد الشروع في الفعل المتأخر عن المشكوك فيه يفوت المحل مثل صحيحتي زرارة وموثقة محمد ورواية عبد الرحمن. ثم قال:
والظاهر أن مجرد الدخول في فعل غير المشكوك موجب لوجوب سقوط العود.
ويؤيده أن هنا تعارض أصل عدم الفعل والظاهر الذي يقتضي الفعل المعادة مع وجوب التخفيف المناسب للشريعة. ثم قال: وكلام الأصحاب لا يخلو عن اضطراب، فإنه يفهم منه تارة اعتبار جزء عمدة مثل الركن وتارة الاكتفاء بجزء في الجملة، فكأنهم نظروا إلى عرف الفقهاء وما يعدونه جزءا، فالقراءة مثلا شئ واحد كالوضوء فتأمل وأنه لا يتم في كل الروايات والمسائل ولا عرف في ذلك ويمكن الصدق بأن هذا محل السورة والفاتحة والآية وغير ذلك، ويدل على اعتبار ذلك صحيحة معاوية، فتأمل فإن العمل بها غير بعيد للأخبار الظاهرة (1).
وفي «الرياض (2)» المراد من الأفعال المفردة بالترتيب لا ما كان من مقدمات تلك الأفعال. وهذا يوافق ما في «الروض» حيث قال: إن مقتضى الحديث أن من دخل في فعل لا يعود إلى غيره، وهو يقتضي أن من شك في القراءة وقد أخذ في الركوع ولم يصل إلى حده لا يلتفت، بل لو شك فيها وهو قانت لم يعد، وكذا لو شك في السجود وقد دخل في التشهد أو في التشهد وقد أخذ في القيام، وقال: إن الأمر في تلك الصور ليس كذلك وقد علمت الحال في ذلك.
ثم قال: وإن أريد بالموضع المحل الذي يصح إيقاع ذلك الفعل فيه كما