____________________
والروضة (1)» أنه يرجع. وهو قضية ما في «البيان (2)» مع احتمال أن القنوت حائل في جملة منها. وفي «مجمع البرهان (3) والمدارك (4) والذخيرة (5) والكفاية (6) والرياض (7)» أنه لا يرجع.
ويأتي على ما في «السرائر» أنه أولى. وحجة هؤلاء ما سبق في المسألة المتقدمة.
الرابعة: لو شك في الركوع بعد الهوي إلى السجود، ففي «الذكرى (8) والمسالك (9) والروض (10) والروضة (11) والرياض (12)» أنه يعود، لأن المراد بالأفعال المفردة بالترتيب لا ما كان من مقدمات تلك الأفعال كالهوي إلى السجود. وقد تعطيه عبارة «الغنية (13)» وغيرها (14) كما ستعرف.
وفي «المدارك (15) والكفاية (16) والذخيرة (17) والشافية» أنه لا يعود. ونفى عنه البعد في «مجمع البرهان (18)» في أول كلامه، ثم اعترض على نفسه برواية عبد الرحمن
ويأتي على ما في «السرائر» أنه أولى. وحجة هؤلاء ما سبق في المسألة المتقدمة.
الرابعة: لو شك في الركوع بعد الهوي إلى السجود، ففي «الذكرى (8) والمسالك (9) والروض (10) والروضة (11) والرياض (12)» أنه يعود، لأن المراد بالأفعال المفردة بالترتيب لا ما كان من مقدمات تلك الأفعال كالهوي إلى السجود. وقد تعطيه عبارة «الغنية (13)» وغيرها (14) كما ستعرف.
وفي «المدارك (15) والكفاية (16) والذخيرة (17) والشافية» أنه لا يعود. ونفى عنه البعد في «مجمع البرهان (18)» في أول كلامه، ثم اعترض على نفسه برواية عبد الرحمن