____________________
نقل عليها الإجماع عين عبارة «المبسوط والوسيلة» فإن أرادوا بقولهم في حال القيام استكمال القيام فذاك، وإلا كانت دالة على ما نحن فيه بطريق أولى. ونقل هذه العبارة في «السرائر» عن الاقتصاد والجمل والعقود وسائر كتبه ما عدا النهاية.
ونسب في «المختلف (1)» إلى القاضي أنه لو شك في سجوده وقد قام لا يلتفت، ثم قال: وكذا التشهد. ويأتي نقل كلام القاضي. وما نحن فيه خيرة «التذكرة (2) والميسية والهلالية والروضة (3) والمدارك (4) والذخيرة (5) والكفاية (6) والشافية والرياض (7)» وقد سمعت ما في «مجمع البرهان».
وفي «النهاية (8) ونهاية الإحكام» على ما نقل (9) عنها أنه يرجع إلى السجود والتشهد ما لم يركع. وفي «الروض (10)» أنه فيه مبالغة وإغرابا ولكن في «المسالك (11)» كما يأتي أنه قريب فقد أغرب هو أيضا. وعن القاضي (12) أنه أوجب في بعض كلامه
ونسب في «المختلف (1)» إلى القاضي أنه لو شك في سجوده وقد قام لا يلتفت، ثم قال: وكذا التشهد. ويأتي نقل كلام القاضي. وما نحن فيه خيرة «التذكرة (2) والميسية والهلالية والروضة (3) والمدارك (4) والذخيرة (5) والكفاية (6) والشافية والرياض (7)» وقد سمعت ما في «مجمع البرهان».
وفي «النهاية (8) ونهاية الإحكام» على ما نقل (9) عنها أنه يرجع إلى السجود والتشهد ما لم يركع. وفي «الروض (10)» أنه فيه مبالغة وإغرابا ولكن في «المسالك (11)» كما يأتي أنه قريب فقد أغرب هو أيضا. وعن القاضي (12) أنه أوجب في بعض كلامه