____________________
الدالة على أنه بمجرد الشروع في النهوض إلى القيام ما لم يستو قائما لا يتحقق الدخول في الفعل الآخر، وبأن في المنتهى إشارة إلى أن النزاع هو في الفعل المحقق لا في مقدمته، وأن الشروع في المقدمة ليس مما فيه نزاع ولا خلاف في أنه غير مسقط لوجوب العود، ولم يحضرني المنتهى في المقام. قال: إلا أنه يشكل، لأنه يقضي أن الهوي إلى السجود والشك في الركوع لم يكن مسقطا مع أن رواية عبد الرحمن على خلاف ذلك. ثم قال: ويمكن حملها على الوصول إلى السجود أو جعل ذلك في القيام فقط للنص، مع أنها معارضة بروايته الأخرى فيمن نهض إلى القيام فإنها تدل على أنه لا يلتفت بمجرد الشروع في المقدمة كما عرفت، مع أن في سند كليهما أبان وفيه قول، وعلى تقدير عدم ذلك كله لا ينبغي التعدي عن منطوقها، إذ ليست العلة ظاهرة حتى يقاس أو يعمل بمفهوم الموافقة ولا مفهوم من دون الظن والعلم بالعلة. قلت: ستعرف الحال في الروايتين. ثم قال:
ويمكن الجمع بالتخيير، فحينئذ لو شك في كلمة سابقة وهو في لاحقها وكذا في الآيات لم يجب العود، فإن العادة والظاهر على عدم الانتقال غالبا من آية إلى ما بعدها إلا بعد قراءتها بخلاف النهوض إلى القيام فإنه يقع بعد السجدة الأولى بحسب العادة، وبهذا ظهر الفرق بين المسائل في الجملة، فلا يقاس، وصحيحة معاوية صريحة في ذلك ومنها يمكن إخراج الكل (1)، انتهى كلامه.
واعلم أنه يتحقق الدخول في السجود بوضع الجبهة وإن كان على مالا يصح السجود عليه، وفيما زاد على اللبنة احتمالان.
الخامسة: لو شك في السجود وهو يتشهد أو فيه وقد قام فالأكثر كما في «الرياض (2)» على أنه لا يلتفت. وفي «السرائر (3)» الإجماع على أنه لو شك في السجود في حال القيام أو في التشهد الأول وقد قام لا يلتفت. وهذه العبارة التي
ويمكن الجمع بالتخيير، فحينئذ لو شك في كلمة سابقة وهو في لاحقها وكذا في الآيات لم يجب العود، فإن العادة والظاهر على عدم الانتقال غالبا من آية إلى ما بعدها إلا بعد قراءتها بخلاف النهوض إلى القيام فإنه يقع بعد السجدة الأولى بحسب العادة، وبهذا ظهر الفرق بين المسائل في الجملة، فلا يقاس، وصحيحة معاوية صريحة في ذلك ومنها يمكن إخراج الكل (1)، انتهى كلامه.
واعلم أنه يتحقق الدخول في السجود بوضع الجبهة وإن كان على مالا يصح السجود عليه، وفيما زاد على اللبنة احتمالان.
الخامسة: لو شك في السجود وهو يتشهد أو فيه وقد قام فالأكثر كما في «الرياض (2)» على أنه لا يلتفت. وفي «السرائر (3)» الإجماع على أنه لو شك في السجود في حال القيام أو في التشهد الأول وقد قام لا يلتفت. وهذه العبارة التي