____________________
بابويه (1) في رسالته إلى ولده، فإنهم نقلوا عن المفيد أنه قال فيما إذا ذكر بعد الركوع فليسجد في الثانية ثلاث سجدات واحدة منها قضاءا. قلت: وقد نقل هذا القول عن أبي حنيفة (2) وعن علي بن بابويه في «رسالته» أنه قال: إن السجدة المنسية من الركعة الأولى تقضى في الركعة الثانية، وسجود الثانية إذا ذكرت بعد ركوع الثالثة يقضى في الركعة الرابعة، وسجود الثالثة يقضى بعد التسليم. قال في «الذكرى (3)» كأنهما عولا على خبر لم يصل إلينا.
الثاني: إنه يسجد لها سجدتي السهو وقد صرح بذلك المفيد في «المقنعة (4)» ومن تأخر عنه (5) ما عدا الجعفي، وقد نقلت عليه الشهرة في عدة مواضع من كتب المتأخرين (6). وفي «المعتبر (7)» نسبته إلى الشيخين وعلم الهدى وأتباعهما وقد سمعت (8) ما في «الغنية» من دعوى الإجماع، وقد نقلت (9) حكايته عن «التذكرة و المنتهى» ولم أجد له في التذكرة ذكرا، وكأن صاحب «المدارك (10)» ومن تبعه توهموه من قوله (11) وإن تجاوز المحل فمنه ما يجب معه سجدتا السهو إجماعا منا وهو نسيان السجدة أو السجدتين ويذكر قبل الركوع. وأنت خبير بأنه ليس مما
الثاني: إنه يسجد لها سجدتي السهو وقد صرح بذلك المفيد في «المقنعة (4)» ومن تأخر عنه (5) ما عدا الجعفي، وقد نقلت عليه الشهرة في عدة مواضع من كتب المتأخرين (6). وفي «المعتبر (7)» نسبته إلى الشيخين وعلم الهدى وأتباعهما وقد سمعت (8) ما في «الغنية» من دعوى الإجماع، وقد نقلت (9) حكايته عن «التذكرة و المنتهى» ولم أجد له في التذكرة ذكرا، وكأن صاحب «المدارك (10)» ومن تبعه توهموه من قوله (11) وإن تجاوز المحل فمنه ما يجب معه سجدتا السهو إجماعا منا وهو نسيان السجدة أو السجدتين ويذكر قبل الركوع. وأنت خبير بأنه ليس مما