____________________
الرجوع بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود. وفي موضع آخر سوى بينهما في عدم الرجوع وحملوه على أنه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا لئلا يتناقض كلامه. وأوجب في «الذكرى (1) والبيان (2)» الرجوع فيما إذا شك في السجود وهو متشهد أو قد فرغ منه ولما يقم أو قام ولما يستكمل القيام. وتبعه على ذلك صاحب «الميسية والروض (3)» وقواه في «المسالك (4)» ووافقه على الرجوع فيما إذا شك في السجود وهو متشهد صاحب «الموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6) والجعفرية (7)».
وفي «إرشادها (8)» أن فيه ترددا.
قلت: لا أجد لما في «الذكرى» وما وافقهما حجة إلا عموم مفهوم الصحيح ومنطوق الموثق. وفيه أن المتبادر منهما وقوع الشك في السجود الذي لا تشهد بعده كما يقتضيه عطف الشك على النهوض بالفاء، مضافا إلى أن ذلك متبادر من النهوض إلى السجود، إذ مع تخلل التشهد لا يقال ذلك بل يقال من التشهد.
وفي «الذكرى (9) والدروس (10) والموجز الحاوي (11) وكشف الالتباس (12)
وفي «إرشادها (8)» أن فيه ترددا.
قلت: لا أجد لما في «الذكرى» وما وافقهما حجة إلا عموم مفهوم الصحيح ومنطوق الموثق. وفيه أن المتبادر منهما وقوع الشك في السجود الذي لا تشهد بعده كما يقتضيه عطف الشك على النهوض بالفاء، مضافا إلى أن ذلك متبادر من النهوض إلى السجود، إذ مع تخلل التشهد لا يقال ذلك بل يقال من التشهد.
وفي «الذكرى (9) والدروس (10) والموجز الحاوي (11) وكشف الالتباس (12)