____________________
لعله بناءا (بناه - خ ل) على أن محل القراءتين واحد. قال: وبظاهر الأخبار يسقط هذا الاعتبار. وهو خيرة «مجمع البرهان (1) والذخيرة (2) والكفاية (3) والشافية». وفي «السرائر (4)» أنه الموافق لأصول مذهبنا. وقال: وقد يلتبس على غير المتأمل عبارة يجدها في الكتب وهو من شك في القراءة في حال الركوع، فيقول إذا شك في الحمد وهو في حال السورة التالية للحمد يجب عليه قراءة الحمد وإعادة السورة ويحتج بقول أصحابنا: من شك في القراءة وهو قائم قرأ. فيقال له: نحن نقول بذلك وهو أنه إذا شك في جميع القراءة قبل انتقاله من سورة إلى غيرها فالواجب عليه القراءة، وأما إذا شك في الحمد بعد انتقاله إلى حالة السورة التالية فلا يلتفت، لأنه في حال اخرى. وما أوردناه وقلناه وصورناه أورده الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده حرفا فحرفا، انتهى.
قلت: حجة القول الأول ضعيفة جدا فإنهم تمسكوا بما في صحيح زرارة (5) من قوله: «قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال: يمضي» فإن التقييد بالركوع يقتضي مغايرة حكم ما قبل الركوع. وفيه: أولا أن التقييد في كلام الراوي على أنه ليس في كلام الراوي أيضا حكم على محل الوصف حتى يقتضي نفيه عما عداه، بل سؤال عن حكم محل الوصف، سلمنا، ولكن دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق، وهو قوله (عليه السلام): «إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ» وهذا قد خرج من شئ وهو الحمد ودخل في غيره، وعلى هذا فالمغايرة ثابتة بينهما وبين أجزاء كل واحدة منهما.
فلو شك في بعضها ودخل في الآخر قوى عدم الالتفات أيضا كما في «مجمع
قلت: حجة القول الأول ضعيفة جدا فإنهم تمسكوا بما في صحيح زرارة (5) من قوله: «قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال: يمضي» فإن التقييد بالركوع يقتضي مغايرة حكم ما قبل الركوع. وفيه: أولا أن التقييد في كلام الراوي على أنه ليس في كلام الراوي أيضا حكم على محل الوصف حتى يقتضي نفيه عما عداه، بل سؤال عن حكم محل الوصف، سلمنا، ولكن دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق، وهو قوله (عليه السلام): «إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ» وهذا قد خرج من شئ وهو الحمد ودخل في غيره، وعلى هذا فالمغايرة ثابتة بينهما وبين أجزاء كل واحدة منهما.
فلو شك في بعضها ودخل في الآخر قوى عدم الالتفات أيضا كما في «مجمع