____________________
الجملة. وهو مذهب المعظم كما في «المدارك (1)».
هذا في صورة الشك، وأما في صورة السهو فقد سمعت (2) فيما مضى ما في «المنتهى» ويأتي تمام الكلام (3) في ذلك.
ويدل عليه في صورة الشك الصحاح المستفيضة وغيرها وهي وإن اختصت بالشاك في الركوع وهو قائم وفي السجود ولم يستو جالسا أو قائما إلا أنه لا قائل بالفرق كما في «الذخيرة (4) والرياض (5)». قلت: ويدل عليه الأخبار الأخر الدالة بمفهومها على وجوب التدارك للشيء قبل فوات محله. وبهذا المفهوم يقيد إطلاق جملة من الأخبار، منها «في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال (عليه السلام): يركع (6)» ومنها «عن رجل لم يدر أسجد سجدة أم اثنتين؟ قال (عليه السلام): يسجد (7)».
وأما إذا كان شكه بعد انتقاله عن محله فلا خلاف كما في «مجمع البرهان (8)» أنه لا يجب عليه الرجوع. وفي «الذخيرة (9)» إن شك بعد انتقاله إلى واجب آخر فلا التفات إجماعا في الجملة. وفي «رياض المسائل (10)» لو شك بعد انتقاله عن موضعه ودخوله في غيره مضى في صلاته ركنا كان المشكوك أو غيره إجماعا إذا لم يكن من الركعتين الأوليين، وكذلك إذا كان منهما على الأشهر الأقوى. وفي «الدرة» الإجماع على ذلك. وفي «المدارك (11)» نسبته إلى المعظم.
هذا في صورة الشك، وأما في صورة السهو فقد سمعت (2) فيما مضى ما في «المنتهى» ويأتي تمام الكلام (3) في ذلك.
ويدل عليه في صورة الشك الصحاح المستفيضة وغيرها وهي وإن اختصت بالشاك في الركوع وهو قائم وفي السجود ولم يستو جالسا أو قائما إلا أنه لا قائل بالفرق كما في «الذخيرة (4) والرياض (5)». قلت: ويدل عليه الأخبار الأخر الدالة بمفهومها على وجوب التدارك للشيء قبل فوات محله. وبهذا المفهوم يقيد إطلاق جملة من الأخبار، منها «في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال (عليه السلام): يركع (6)» ومنها «عن رجل لم يدر أسجد سجدة أم اثنتين؟ قال (عليه السلام): يسجد (7)».
وأما إذا كان شكه بعد انتقاله عن محله فلا خلاف كما في «مجمع البرهان (8)» أنه لا يجب عليه الرجوع. وفي «الذخيرة (9)» إن شك بعد انتقاله إلى واجب آخر فلا التفات إجماعا في الجملة. وفي «رياض المسائل (10)» لو شك بعد انتقاله عن موضعه ودخوله في غيره مضى في صلاته ركنا كان المشكوك أو غيره إجماعا إذا لم يكن من الركعتين الأوليين، وكذلك إذا كان منهما على الأشهر الأقوى. وفي «الدرة» الإجماع على ذلك. وفي «المدارك (11)» نسبته إلى المعظم.