____________________
الركعة. وهو الظاهر من جملة من عباراتهم (1) حيث يقولون: ولو نقص من عدد الصلاة. ويفهم ذلك من مطاوي كلامهم أيضا. فظاهر عبارة الكتاب ونحوها غير مراد.
وهل نقصان الركوع كنقصان الركعة؟ ظاهر من عبر بنقصان عدد الصلاة «كالنافع (2) والمعتبر (3)» وغيرهما (4) وصريح جماعة (5) الاقتصار على الركعة. وقد فهم المحقق الثاني في «فوائد الشرائع (6)» والشهيد الثاني (7) من عبارة الشرائع تناول «نقص» الركوع. وظاهر الأول القول به واعترضه الثاني في «المسالك» بأن من نقص الركوع تبطل صلاته بالدخول في السجود بعده فلا يتمشى التفصيل. وفي «المدارك» لا وجه لحمل عبارة الشرائع على ذلك، لأن نقص الركوع قد ذكر حكمه منفردا، وأن من أخل به بطلت صلاته (8).
وقال في «المسالك»: إن الذي يقتضيه سياق عبارة الشرائع جريان الحكم في نقصان السجدتين أيضا مع أن التفصيل لا يتمشى في نقصانهما من غير الركعة الأخيرة، فإن الصلاة تبطل به - مع السهو - بالركوع بعد ذلك، وإن كانتا من الركعة الأخيرة احتمل قويا كونه كذلك للحكم بالخروج من الصلاة بالتسليم وهو يقتضي فوات محل السجدتين فتبطل الصلاة حينئذ للإخلال بالركن على وجه لا يمكن
وهل نقصان الركوع كنقصان الركعة؟ ظاهر من عبر بنقصان عدد الصلاة «كالنافع (2) والمعتبر (3)» وغيرهما (4) وصريح جماعة (5) الاقتصار على الركعة. وقد فهم المحقق الثاني في «فوائد الشرائع (6)» والشهيد الثاني (7) من عبارة الشرائع تناول «نقص» الركوع. وظاهر الأول القول به واعترضه الثاني في «المسالك» بأن من نقص الركوع تبطل صلاته بالدخول في السجود بعده فلا يتمشى التفصيل. وفي «المدارك» لا وجه لحمل عبارة الشرائع على ذلك، لأن نقص الركوع قد ذكر حكمه منفردا، وأن من أخل به بطلت صلاته (8).
وقال في «المسالك»: إن الذي يقتضيه سياق عبارة الشرائع جريان الحكم في نقصان السجدتين أيضا مع أن التفصيل لا يتمشى في نقصانهما من غير الركعة الأخيرة، فإن الصلاة تبطل به - مع السهو - بالركوع بعد ذلك، وإن كانتا من الركعة الأخيرة احتمل قويا كونه كذلك للحكم بالخروج من الصلاة بالتسليم وهو يقتضي فوات محل السجدتين فتبطل الصلاة حينئذ للإخلال بالركن على وجه لا يمكن