____________________
قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة فلا تبن على ركعتين (1). ونحوه قال العلامة المجلسي (2). قلت: وهذا هو الموجود في النسخة التي عندنا من نسخه، لكن الناقلين ذلك عن الصدوق على البت جماعة كثيرون، وكأنهم عولوا في ذلك على المختلف.
وروى في «الفقيه» عن عمار عن «الصادق (عليه السلام): أن من سلم في الركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثم ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصين ولا إعادة عليه (3)». وروى الشيخ في «التهذيب» في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة؟ «قال: يبني على صلاته ويتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة (4)» ونحو ذلك جملة من الأخبار (5). وقد حمل بعضها في «التهذيبين (6)» على ما إذا لم يبلغ حد الاستدبار وبعضها على الشك والاستظهار، وبعضها على النوافل، ووافقه على بعض ذلك جماعة (7)، وحملها جماعة (8) * من
وروى في «الفقيه» عن عمار عن «الصادق (عليه السلام): أن من سلم في الركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثم ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصين ولا إعادة عليه (3)». وروى الشيخ في «التهذيب» في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة؟ «قال: يبني على صلاته ويتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة (4)» ونحو ذلك جملة من الأخبار (5). وقد حمل بعضها في «التهذيبين (6)» على ما إذا لم يبلغ حد الاستدبار وبعضها على الشك والاستظهار، وبعضها على النوافل، ووافقه على بعض ذلك جماعة (7)، وحملها جماعة (8) * من