____________________
استدراكه، ويحتمل إلحاقهما بالركعة فيرجع إليهما ما لم يفعل المنافي عمدا وسهوا ويكمل الصلاة بعدهما، لوقوع التشهد والتسليم في غير محلهما، إذ التقدير وقوعهما قبل السجود على وجه يمكنه فيه استدراك السجود (1). وفي «الميسية» لو نقص ركوعا أو سجدتين بطلت مطلقا على الأقوى.
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو ترك سجدتين من ركعة) أي حتى ركع فيما بعدها وقد تقدم الكلام (2) فيه بما لا مزيد عليه ويأتي ماله نفع فيه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين) هذا هو المشهور كما في «الكفاية (3)» وهو خيرة «الإرشاد (4) والدروس (5) والموجز الحاوي (6) والهلالية وفوائد الشرائع (7) وكشف الالتباس (8) والمسالك (9)».
وفي «الشرائع (10) والتذكرة (11) والبيان (12)» رجحنا جانب الاحتياط. وفي «المنتهى» احتياطا لاحتمال أن تكونا من ركعة (13). وفي «التحرير» لأن المسقط للذمة غير
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو ترك سجدتين من ركعة) أي حتى ركع فيما بعدها وقد تقدم الكلام (2) فيه بما لا مزيد عليه ويأتي ماله نفع فيه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين) هذا هو المشهور كما في «الكفاية (3)» وهو خيرة «الإرشاد (4) والدروس (5) والموجز الحاوي (6) والهلالية وفوائد الشرائع (7) وكشف الالتباس (8) والمسالك (9)».
وفي «الشرائع (10) والتذكرة (11) والبيان (12)» رجحنا جانب الاحتياط. وفي «المنتهى» احتياطا لاحتمال أن تكونا من ركعة (13). وفي «التحرير» لأن المسقط للذمة غير