____________________
والجعفرية (1)» وغيرها (2). وقد عدل عن ذلك في «التحرير (3) والهلالية» وغيرهما (4) فقيل فيها: ولم يذكر حق تجاوز محله، ولعله لأنه يخرج عن الأول قولهم: كمن أخل بالافتتاح حتى قرأ، إذ القراءة ليست ركنا، فالبطلان من جهة فوت مقارنة النية للتكبير بحيث لا يتخلل بينهما زمان وإن قل، وقد تخللت القراءة هنا بينهما.
ومن ثم جعل السيد حسن (5) ابن السيد جعفر مقارنة النية للتكبير ركنا. وفي «الروضة» لا يحتاج للاحتراز عنه لأن الكلام في الصلاة الصحيحة (6).
وفي «النجيبية» أن من سها عن ركن من الأركان الخمسة أعاد إجماعا. وفي «مجمع البرهان (7) والجواهر المضيئة» أنه المشهور. وفي «التنقيح» أنه مذهب المفيد والمرتضى والقاضي وابن أبي عقيل وابن إدريس (8). قلت: وهو خيرة أبي الحسن بن أبي الفضل الحلبي (9). وقال في «الغنية»: وتلزم الإعادة لمن سها عن النية أو تكبيرة الإحرام أو عن الركوع حتى يسجد أو عن سجدتين من ركعة ولم يذكر حتى رفع رأسه من الركعة الأخرى - إلى أن قال: - كل ذلك بدليل الإجماع (10).
وفي «المراسم» كمن سها عن تكبيرة الإحرام حتى يركع أو عن الركوع ولا يذكره
ومن ثم جعل السيد حسن (5) ابن السيد جعفر مقارنة النية للتكبير ركنا. وفي «الروضة» لا يحتاج للاحتراز عنه لأن الكلام في الصلاة الصحيحة (6).
وفي «النجيبية» أن من سها عن ركن من الأركان الخمسة أعاد إجماعا. وفي «مجمع البرهان (7) والجواهر المضيئة» أنه المشهور. وفي «التنقيح» أنه مذهب المفيد والمرتضى والقاضي وابن أبي عقيل وابن إدريس (8). قلت: وهو خيرة أبي الحسن بن أبي الفضل الحلبي (9). وقال في «الغنية»: وتلزم الإعادة لمن سها عن النية أو تكبيرة الإحرام أو عن الركوع حتى يسجد أو عن سجدتين من ركعة ولم يذكر حتى رفع رأسه من الركعة الأخرى - إلى أن قال: - كل ذلك بدليل الإجماع (10).
وفي «المراسم» كمن سها عن تكبيرة الإحرام حتى يركع أو عن الركوع ولا يذكره