____________________
حتى يسجد وعن سجدتين من ركعة ولا يذكرهما حتى يركع في الثانية (1). وفي «السرائر» أو سها عن النية أو تكبيرة الإحرام حتى يركع أو عن الركوع حتى يدخل في حالة السجود بحيث لو كان شاكا فيه ودخل في الحالة الثانية لا يلتفت إليه، أو يسهو فيترك سجدتين من ركعة أي ركعة كانت على الصحيح من المذهب (2)، انتهى. فقد ترك فيها ذكر القيام والبطلان بالسهو عن ركن من الأركان الخمسة مع عدم الذكر إلا بعد تجاوز المحل مع إبرازه في عنوان المثال طفحت به عبارات المتأخرين، والمناقش إنما يناقش في عدم ركنية النية مع الموافقة على البطلان بتركها وكذا القيام كما ستسمع. ففي «الشرائع (3) والنافع (4) والمعتبر (5) والتذكرة (6) والتحرير (7) والذكرى (8) والبيان (9) والهلالية والجعفرية (10)» وغيرها (11) كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى كبر أو بالتكبير حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع.
وفي «الرياض» لا خلاف فيما عدا الأخيرين، ولا إشكال إلا في الأول، وأما الأخيران فالمشهور الأقوى فيهما ذلك بل عليه جمهور المتأخرين (12). وفي «النجيبية» لا خلاف في بطلان صلاة من سها عن النية حتى كبر. وفي «المدارك»
وفي «الرياض» لا خلاف فيما عدا الأخيرين، ولا إشكال إلا في الأول، وأما الأخيران فالمشهور الأقوى فيهما ذلك بل عليه جمهور المتأخرين (12). وفي «النجيبية» لا خلاف في بطلان صلاة من سها عن النية حتى كبر. وفي «المدارك»