____________________
أنه فرغ من الصلاة لشبهة ثم تكلم عامدا فإنه لا يفسد صلاته مثل أن يسلم الأوليين ناسيا ثم يتكلم بعده عامدا ثم يذكر أنه صلى ركعتين فإنه يبني على صلاته ولا تبطل صلاته، وقد روي أنه إذا كان عامدا قطع الصلاة، والأول أحوط (1). وظاهر الشهيد في «الذكرى» أنه لم يقف على هذه الرواية حيث قال:
وجعله في المبسوط رواية (2). ويلوح ذلك أيضا من «المختلف (3)» حيث استدل لمختار النهاية بأنه تعمد الكلام ولم يستدل بالرواية. وقد تتبعت «الوسائل» في باب قواطع الصلاة وأبواب الخلل الواقع في الصلاة فلم أجد ما يدل على ذلك.
وقال في «المبسوط» أيضا: إذا نقص ركعة أوما زاد عليها حتى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد، وفي أصحابنا من قال: إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة، لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، وهو الأقوى عندي. وسواء كان ذلك في صلاة الغداة أو صلاة المغرب أو صلاة السفر أو غيرها، فإنه متى تحقق ما نقص قضى ما نقص وبنى عليه، وفي أصحابنا من يقول: إن ذلك يوجب استئناف الصلاة في هذه الصلاة (الصلوات - خ ل) التي ليست رباعيات (4)، انتهى.
وما جعله في المبسوط أحوط وأقوى هو المشهور كما في «الذكرى (5)» والأشهر كما في «النافع (6)» وخيرة «السرائر (7) والتهذيب (8) والشرائع (9) والمعتبر (10)
وجعله في المبسوط رواية (2). ويلوح ذلك أيضا من «المختلف (3)» حيث استدل لمختار النهاية بأنه تعمد الكلام ولم يستدل بالرواية. وقد تتبعت «الوسائل» في باب قواطع الصلاة وأبواب الخلل الواقع في الصلاة فلم أجد ما يدل على ذلك.
وقال في «المبسوط» أيضا: إذا نقص ركعة أوما زاد عليها حتى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد، وفي أصحابنا من قال: إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة، لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، وهو الأقوى عندي. وسواء كان ذلك في صلاة الغداة أو صلاة المغرب أو صلاة السفر أو غيرها، فإنه متى تحقق ما نقص قضى ما نقص وبنى عليه، وفي أصحابنا من يقول: إن ذلك يوجب استئناف الصلاة في هذه الصلاة (الصلوات - خ ل) التي ليست رباعيات (4)، انتهى.
وما جعله في المبسوط أحوط وأقوى هو المشهور كما في «الذكرى (5)» والأشهر كما في «النافع (6)» وخيرة «السرائر (7) والتهذيب (8) والشرائع (9) والمعتبر (10)