____________________
للصلاة لم تبطل صلاته (1)، ونحوه «المنتهى» وفيه: أن عليه علماؤنا أجمع (2).
قلت: قد تقدم لنا في بحث التروك في مسألة الالتفات (3) ماله نفع تام في المقام ونقلنا هناك عن «النهاية والجمل والعقود والوسيلة» بطلان صلاة من تكلم ناسيا للصلاة وذلك لأنه قال في «النهاية»: فإن صلى ركعة من صلاة الغداة وجلس وتشهد وسلم ثم ذكر أنه كان قد صلى ركعة قام فأضاف إليها ركعة اخرى ما لم يتكلم أو يلتفت عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلاة، فإن فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الإعادة (4). ونحوها «الجمل والعقود (5) والوسيلة (6) والغنية (7) والإرشاد (8) والاقتصاد (9) والمهذب (10)» على ما نقل عنهما في الإعادة إذا تكلم أو استدبر في أي صلاة كان، بل في «الغنية» الإجماع (11) وعن الحلبي التقي أنه قال: إذا نقص ركعة ولم يذكر حتى ينصرف أعاد (12). فقد أطلق. ونقل ذلك عن الحسن (13).
وفي «المبسوط» ثلاث عبارات وقد نقلنا في بحث الالتفات (14) منها عبارتين، لاشتمالهما على ذكره وتركنا الثالثة لخلوها عنه وهي قوله: ومتى اعتقد
قلت: قد تقدم لنا في بحث التروك في مسألة الالتفات (3) ماله نفع تام في المقام ونقلنا هناك عن «النهاية والجمل والعقود والوسيلة» بطلان صلاة من تكلم ناسيا للصلاة وذلك لأنه قال في «النهاية»: فإن صلى ركعة من صلاة الغداة وجلس وتشهد وسلم ثم ذكر أنه كان قد صلى ركعة قام فأضاف إليها ركعة اخرى ما لم يتكلم أو يلتفت عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلاة، فإن فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الإعادة (4). ونحوها «الجمل والعقود (5) والوسيلة (6) والغنية (7) والإرشاد (8) والاقتصاد (9) والمهذب (10)» على ما نقل عنهما في الإعادة إذا تكلم أو استدبر في أي صلاة كان، بل في «الغنية» الإجماع (11) وعن الحلبي التقي أنه قال: إذا نقص ركعة ولم يذكر حتى ينصرف أعاد (12). فقد أطلق. ونقل ذلك عن الحسن (13).
وفي «المبسوط» ثلاث عبارات وقد نقلنا في بحث الالتفات (14) منها عبارتين، لاشتمالهما على ذكره وتركنا الثالثة لخلوها عنه وهي قوله: ومتى اعتقد