____________________
الأصحاب وغيرهم على أن من أخل بشئ من شرائط الصلاة أو واجباتها عمدا بطلت صلاته. وقال: وأما البطلان بفعل مالا يجوز فعله في الصلاة فلا يتم على إطلاقه، لأن النهي إذا لم يتعلق بنفس العبادة أو شرطها لا يقتضي فسادها وإنما يثبت البطلان بدليل من خارج كما في الكلام والالتفات ونحوهما (1). قلت: تقدم الكلام (2) في ذلك وسمعت ما في «نهاية الإحكام».
وقد مثل للكيفية في «المعتبر (3) والتذكرة (4) والذكرى (5) والتنقيح (6) والرياض (7)» بالطمأنينة، وزيد في بعضها (8) الجهر والإخفات وترتيب الواجبات بعضها على بعض على الوجه المأمور به. وفي «المدارك» الاقتصار على التمثيل لها بالأخير، وقال: ما في المعتبر من التمثيل لها بالطمأنينة غير واضح. والمراد بالترك ما يحرم فعله في الصلاة كالالتفات والكلام، وفي إطلاق الواجب عليه تجوز (9).
وفي «كشف اللثام (10)» يتضمن تعمد الإخلال تذكر المصلي عند الإخلال كونه في الصلاة الفريضة، فمن أخل بالسورة أو زاد سورة متعمدا أو تعمد التكفير أو الكلام أو ترك الطمأنينة للغفلة عن كونه فيها لم يكن متعمدا، وإلا بطلت صلاة من سلم عمدا قبل إتمام الصلاة لزعمه الإتمام. وفي «نهاية الإحكام» لو تكلم ناسيا
وقد مثل للكيفية في «المعتبر (3) والتذكرة (4) والذكرى (5) والتنقيح (6) والرياض (7)» بالطمأنينة، وزيد في بعضها (8) الجهر والإخفات وترتيب الواجبات بعضها على بعض على الوجه المأمور به. وفي «المدارك» الاقتصار على التمثيل لها بالأخير، وقال: ما في المعتبر من التمثيل لها بالطمأنينة غير واضح. والمراد بالترك ما يحرم فعله في الصلاة كالالتفات والكلام، وفي إطلاق الواجب عليه تجوز (9).
وفي «كشف اللثام (10)» يتضمن تعمد الإخلال تذكر المصلي عند الإخلال كونه في الصلاة الفريضة، فمن أخل بالسورة أو زاد سورة متعمدا أو تعمد التكفير أو الكلام أو ترك الطمأنينة للغفلة عن كونه فيها لم يكن متعمدا، وإلا بطلت صلاة من سلم عمدا قبل إتمام الصلاة لزعمه الإتمام. وفي «نهاية الإحكام» لو تكلم ناسيا