لعدم انعقاد النذر في التبعيض (1).
قلت: نعم إن نفي الزائد في النذر.
وفي نهاية الإحكام: وهل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيد النذر بآيات معينة؟ الوجه ذلك، ويحتمل وجوب السورة، فلو نذر آيات من سورة معينة وقلنا بوجوب السورة، وجب هنا عين تلك السورة، ولو كانت الآيات من سور متعددة وجب قراءة سورة اشتملت على بعض تلك الآيات وقراءة باقي الآيات من غير سورة، ويحتمل إجزاء غيرها من السورة، فتجب قراءة الآيات التي نذرها (2).
يعني معها.
ولو نذر في الركوع أو السجود تسبيحا مخالفا للواجب فيهما على المشهور، أتى به خاصة أو بهما، إلا أن ينفيه، فيحتمل بطلان النذر وإلغاء النفي.
قال الشهيد: لو نذر تكرار الذكر في الركوع انعقد، ولو خرج به عن اسم الصلاة ففيه الوجهان، أعني انعقاد المطلق أو البطلان (3). يعني بالأول إلغاء العدد.
قال: وربما احتمل الصحة بناء على منع تصور الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطويل (4). قلت: هو الوجه عندي.
وإذا انعقد القيد (فيعيد) أداء وقضاء (مع المخالفة) ويكفر على الثاني إن تعمد، (ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم) وإن وجبت عليه صلاة العيد على ما يأتي في نذر اليومية (وإلا فلا) لكونها بدعة، إلا أن يريد صلاة مثلها. ففي التحرير (5) ونهاية الإحكام (6): إن فيهما إشكالا من التعبد بمثلها في وقتها، ومن أن التعبد بمثلها إنما هو في وقتها، والأول أقوى.
وفي نهاية الإحكام أيضا: إن الأقرب عدم الانعقاد إذا لم يرد ذلك (7)، وكأنه