كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٢
لعدم انعقاد النذر في التبعيض (1).
قلت: نعم إن نفي الزائد في النذر.
وفي نهاية الإحكام: وهل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيد النذر بآيات معينة؟ الوجه ذلك، ويحتمل وجوب السورة، فلو نذر آيات من سورة معينة وقلنا بوجوب السورة، وجب هنا عين تلك السورة، ولو كانت الآيات من سور متعددة وجب قراءة سورة اشتملت على بعض تلك الآيات وقراءة باقي الآيات من غير سورة، ويحتمل إجزاء غيرها من السورة، فتجب قراءة الآيات التي نذرها (2).
يعني معها.
ولو نذر في الركوع أو السجود تسبيحا مخالفا للواجب فيهما على المشهور، أتى به خاصة أو بهما، إلا أن ينفيه، فيحتمل بطلان النذر وإلغاء النفي.
قال الشهيد: لو نذر تكرار الذكر في الركوع انعقد، ولو خرج به عن اسم الصلاة ففيه الوجهان، أعني انعقاد المطلق أو البطلان (3). يعني بالأول إلغاء العدد.
قال: وربما احتمل الصحة بناء على منع تصور الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطويل (4). قلت: هو الوجه عندي.
وإذا انعقد القيد (فيعيد) أداء وقضاء (مع المخالفة) ويكفر على الثاني إن تعمد، (ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم) وإن وجبت عليه صلاة العيد على ما يأتي في نذر اليومية (وإلا فلا) لكونها بدعة، إلا أن يريد صلاة مثلها. ففي التحرير (5) ونهاية الإحكام (6): إن فيهما إشكالا من التعبد بمثلها في وقتها، ومن أن التعبد بمثلها إنما هو في وقتها، والأول أقوى.
وفي نهاية الإحكام أيضا: إن الأقرب عدم الانعقاد إذا لم يرد ذلك (7)، وكأنه

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٦ س ٣٥.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٦.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٢٤٨ س ١.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ٢٤٨ س ١.
(٥) تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٠٧ س ٣٤.
(٦) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٨٧.
(٧) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٨٧.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451