____________________
والدروس (1) والبيان (2) وجامع المقاصد (3) والروضة (4) والجواهر المضيئة» وظاهر «كنز الفوائد (5)» قالوا: وتظهر الفائدة في الكفارة. وفي «الذكرى» فيه وجهان (6). وفي «الشافية» الأقرب عدم الانعقاد.
وفي «المبسوط (7) والسرائر (8)» لو نذر أول رمضان لم ينعقد.
هذا إذا نذر مجرد فعل الفريضة، وأما إذا نذرها على صفة كمال انعقد قطعا، ولو نذرها على وجه مرجوح باعتبار المكان والزمان فقد تقدم (9) الكلام فيه.
ولو نذر فرض الكفاية كصلاة الجنازة وجبت عليه عينا، فلو سبقه سابق بطل النذر إن قصد أداء فرض الكفاية، وإن أطلق نذر صلاة الجنازة لم تسقط ما دامت الصلاة مشروعة كما في «البيان (10)».
ولو نذر الوضوء أو الغسل المندوب أو التيمم انعقد لكن يراعي في التيمم الشرعية الغالبة، ولو عين وقتا فاتفق كونه متطهرا لم يجب الحدث. وقد تقدم في بحث الوضوء (11) في مسألة نذر المتابعة فيه ماله نفع تام في المقام، ولو نذر الطهارة حمل على الحقيقة وهي المائية، وفي وجوب التيمم عند تعذرها نظر أقربه الوجوب. ولو جعلنا الطهارة مقولة بالتواطؤ تخير في الثلاثة وإن كانت بالتشكيك
وفي «المبسوط (7) والسرائر (8)» لو نذر أول رمضان لم ينعقد.
هذا إذا نذر مجرد فعل الفريضة، وأما إذا نذرها على صفة كمال انعقد قطعا، ولو نذرها على وجه مرجوح باعتبار المكان والزمان فقد تقدم (9) الكلام فيه.
ولو نذر فرض الكفاية كصلاة الجنازة وجبت عليه عينا، فلو سبقه سابق بطل النذر إن قصد أداء فرض الكفاية، وإن أطلق نذر صلاة الجنازة لم تسقط ما دامت الصلاة مشروعة كما في «البيان (10)».
ولو نذر الوضوء أو الغسل المندوب أو التيمم انعقد لكن يراعي في التيمم الشرعية الغالبة، ولو عين وقتا فاتفق كونه متطهرا لم يجب الحدث. وقد تقدم في بحث الوضوء (11) في مسألة نذر المتابعة فيه ماله نفع تام في المقام، ولو نذر الطهارة حمل على الحقيقة وهي المائية، وفي وجوب التيمم عند تعذرها نظر أقربه الوجوب. ولو جعلنا الطهارة مقولة بالتواطؤ تخير في الثلاثة وإن كانت بالتشكيك