____________________
وسبب الاشتراك اشتراك الأدلة وإطلاق البعض على الآخر في الأخبار (1). وقال في «كشف اللثام» إلا في اشتراط المزية في المكان فيكفي فيها التساوي كأن يقول: والله لأصلين ركعتين ولأصلينهما في هذه الزاوية من البيت (2)، انتهى. قلت:
قد اختلفوا في انعقاد المنذور المتساوي الطرفين والراجح المشهور كما في «المفاتيح (3)» عدم الانعقاد. وفي «الروضة (4)» أنه لا خلاف في تعلق اليمين في المباح ومراعاة الأولى فيها وترجيح مقتضى اليمين عند التساوي، وحكى فيها عن الدروس نفي الخلاف عن انعقاد المتساوي في اليمين، والموجود في «الدروس (5)» متعلق اليمين كمتعلق النذر، ولا إشكال هنا في تعلقها بالمباح ومراعاة الأولى في الدين أو الدنيا وترجيح مقتضى اليمين مع التساوي. وتمام الكلام يأتي في محله بفضل الله عز وجل ورحمته وإحسانه ولطفه وبركة خير خلقه محمد وآله (صلى الله عليه وآله).
قد اختلفوا في انعقاد المنذور المتساوي الطرفين والراجح المشهور كما في «المفاتيح (3)» عدم الانعقاد. وفي «الروضة (4)» أنه لا خلاف في تعلق اليمين في المباح ومراعاة الأولى فيها وترجيح مقتضى اليمين عند التساوي، وحكى فيها عن الدروس نفي الخلاف عن انعقاد المتساوي في اليمين، والموجود في «الدروس (5)» متعلق اليمين كمتعلق النذر، ولا إشكال هنا في تعلقها بالمباح ومراعاة الأولى في الدين أو الدنيا وترجيح مقتضى اليمين مع التساوي. وتمام الكلام يأتي في محله بفضل الله عز وجل ورحمته وإحسانه ولطفه وبركة خير خلقه محمد وآله (صلى الله عليه وآله).