____________________
والبيان (1) والدروس (2) والموجز الحاوي (3) وروض الجنان (4)» وغيرها (5).
وفي «جامع المقاصد (6)» يفهم من ذلك عدم جوازه مع السعة وإن لم يجد من يعلمه، لأن حصوله ممكن. وفي «المدارك (7)» بعد ذكر عبارة الشرائع: إنما يتجه ذلك مع إمكان التعلم لا مطلقا، انتهى. وفي «المبسوط (8)» إن لم يحسنها ولم يتأت له التعلم جاز له أن يقول كما يحسنه. ومثله «جامع الشرائع (9)» ونحوه ما في «النافع (10) والمعتبر (11) والجعفرية (12) وإرشادها (13) والمقاصد العلية (14)» وغيرها (15) حيث قيل فيها: وإن تعذر صورة لفظه. وأوضح من ذلك كله ما في «كشف اللثام (16)» حيث قال: فإن ضاق الوقت عن التعلم أو لم يطاوعه لسانه أو لم يجد من يعلمه ولا سبيلا إلى المهاجرة للتعلم أحرم بلغته، انتهى.
وظاهر عبارة الكتاب وجميع هذه الكتب وصريح «المبسوط» أن ذلك جائز.
وفي «جامع المقاصد (6)» يفهم من ذلك عدم جوازه مع السعة وإن لم يجد من يعلمه، لأن حصوله ممكن. وفي «المدارك (7)» بعد ذكر عبارة الشرائع: إنما يتجه ذلك مع إمكان التعلم لا مطلقا، انتهى. وفي «المبسوط (8)» إن لم يحسنها ولم يتأت له التعلم جاز له أن يقول كما يحسنه. ومثله «جامع الشرائع (9)» ونحوه ما في «النافع (10) والمعتبر (11) والجعفرية (12) وإرشادها (13) والمقاصد العلية (14)» وغيرها (15) حيث قيل فيها: وإن تعذر صورة لفظه. وأوضح من ذلك كله ما في «كشف اللثام (16)» حيث قال: فإن ضاق الوقت عن التعلم أو لم يطاوعه لسانه أو لم يجد من يعلمه ولا سبيلا إلى المهاجرة للتعلم أحرم بلغته، انتهى.
وظاهر عبارة الكتاب وجميع هذه الكتب وصريح «المبسوط» أن ذلك جائز.