والثاني: في طاعة الله، ذكره الماوردي.
قوله تعالى: * (وليشهد عذابهما) * قال الزجاج: القراءة بإسكان اللام، ويجوز كسرها، والمراد بعذابهما ضربهما، المراد بالطائفة هاهنا خمسة أقوال:
أحدها: الرجل فما فوقه، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال مجاهد. وقال النخعي: الواحد طائفة.
والثاني: الاثنان فصاعدا، قاله سعيد بن جبير، وعطاء; وعن عكرمة كالقولين. قال الزجاج:
والقول الأول على غير ما عند أهل اللغة، لأن الطائفة في معنى جماعة، وأقل الجماعة اثنان.
والثالث: ثلاثة فصاعدا، قاله الزهري.
والرابع: أربعة، قاله ابن زيد.
والخامس: عشرة، قاله الحسن البصري.
قوله تعالى: * (الراني لا ينكح إلا زانية) * قال عبد الله بن عمرو: كانت امرأة تسافح، وتشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها، فذكر ذلك لرسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فنزلت هذه الآية. وقال عكرمة: نزلت في بغايا، كن بمكة، ومنهن تسع صواحب رايات، وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية: المواخير، ولا يدخل عليهن إلا زان من أهل القبلة، أو مشرك من أهل الأوثان، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن، فنزلت هذه الآية. قال المفسرون: ومعنى الآية: الزاني من المسلمين لا يتزوج من أولئك البغايا إلا زانية * (أو مشركة) * لأنهن كذلك كن * (والزانية) * منهن * (لا ينكحها إلا زان أو مشرك) *، ومذهب أصحابنا أنه إذا زنى بامرأة، لم يجز له أن يتزوجها إلا بعد التوبة منهما.
قوله تعالى: * (وحرم ذلك) * وقرأ أبي بن كعب، وأبو المتوكل، وأبو الجوزاء: " وحرم الله ذلك " بزيادة اسم الله [تعالى] مع فتح حروف " حرم ". وقرأ زيد بن علي: " وحرم ذلك " بفتح الحاء وضم الراء مخففة. ثم فيه قولان:
أحدهما: أنه نكاح الزواني، قاله مقاتل.
والثاني: الزنا، قاله الفراء.
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبد وأولئك هم الفاسقون " 4 " إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا