أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وممن بعدهم عطاء، وطاوس، وسفيان، ومالك، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وممن قال بالجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب علي بن أبي طالب، والحسن البصري، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق. قال: وذهب قوم من العلماء إلى أن المراد بالجلد المذكور في هذه الآية: البكر، فأما الثيب، فلا يجب عليه الجلد، وإنما يجب الرجم، روي عن عمر، وبه قال النخعي والزهري والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك، وروي عن أحمد رواية مثل قول هؤلاء.
قوله تعالى: * (ولا تأخذكم) * وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو رزين، والضحاك، وابن يعمر، والأعمش: " يأخذكم " بالياء * (بهما رأفة) * قرأ نافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي: " رأفة " بإسكان الهمزة. وقرأ أبو المتوكل، ومجاهد، وأبو عمران الجوني، وابن كثير: بفتح الهمزة وقصرها على وزن رعفة. وقرأ سعيد بن جبير، والضحاك، وأبو رجاء العطاردي:
" رآفة " مثل سآمة وكآبة، وفي معنى الكلام قولان:
أحدهما: لا تأخذكم بهما رأفة، فتخففوا الضرب، ولكن أوجعوهما، قاله سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وقتادة.
والثاني: لا تأخذكم بهما رأفة فتعطلوا الحدود ولا تقيموها، قاله مجاهد، والشعبي، وابن زيد في آخرين.
فصل واختلف العلماء في شدة الضرب في الحدود، فقال الحسن البصري: ضرب الزنا أشد من القذف، والقذف أشد من الشرب، ويضرب الشارب أشد من ضرب التعزير، وعلى هذا مذهب أصحابنا، وقال أبو حنيفة: التعزير أشد الضرب، وضرب الزني أشد من ضرب الشارب، وضرب الشارب أشد من ضرب القذف. وقال مالك: الضرب في الحدود كلها سواء غير مبرح.
فصل فأما ما يضرب من الأعضاء، فنقل الميموني عن أحمد في جلد الزاني، قال: يجرد، ويعطى كل عضو حقه، ولا يضرب وجهه ولا رأسه. ونقل يعقوب ابن بختان: لا يضرب الرأس ولا الوجه ولا المذاكير، وهو قول أبي حنيفة وقال مالك: لا يضرب إلا في الظهر. وقال الشافعي: يتقى الفرج والوجه.
قوله تعالى: * (في دين الله) * فيه قولان:
أحدهما: في حكمه، قاله ابن عباس.