وحسنة الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رمى الجمار منكوسة، قال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة، وإن كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات وأتم الجمرتين الأخيرتين، فليعد على الثلاث الجمرات، وإن كان قد رمى من الأولى أربعا " فليتم ذلك، ولا يعيد على الأخيرتين، وكذلك إن كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها وعلى الثالثة، وإن كان قد رماهما بأربع ورمى الثالثة بسبع فليتمها ولا يعيد الثالثة ".
وهذه الرواية الأخيرة نقلها السيد السند في المدارك، ولم أقف عليها في كتب الأخبار ولا سيما الوافي والوسائل الجامعين لما في الكتب الأربعة، بل وغيرها والظاهر أن نقل الرواية بهذه الكيفية وقع سهوا من صاحب المدارك، وذلك فإن الظاهر أن صاحب المدارك إنما نقلها من التهذيب وصاحب التهذيب إنما نقلها من الكافي حيث أنه نقل قبل هذه الرواية سندا هكذا صورته " محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ثم ساق الرواية، ثم قال بعد تمام هذه الرواية: وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ثم ساق حسنة الحلبي المذكور، وهو في الكافي إلى قوله " يعيد على الوسطى وجمرة العقبة ".
وبه يظهر أن قوله وإن كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات إلى آخر ما نقل في المدارك إنما هو من كلام الشيخ في التهذيب، كما يدل عليه استدلاله بعد هذا الكلام بالروايات.
ولكن صاحب المدارك توهم أنه من متن الرواية، وقد غفل عن ملاحظة المخبر من الكافي، فإنه عار عن هذه الزيادة، والموجود فيه هو ما نقلناه، كما لا يخفى على من راجعه.
واطلاق هذه الأخبار وإن كان يقتضي البناء على الأربع مطلقا، عامدا " كان أو ناسيا أو جاهلا إلا أن الأصحاب (رضوان الله عليهم) قيدوها بحالتي الجهل والنسيان، وصرحوا بوجوب الإعادة من رأس على التي لم يكمل عددها سبعا " مع العمد