مبعوثا به من الأقطار أو متبرعا " بسياقه مع عدم تعيينه بالاشعار أو التقليد أما الهدي في الحج المندوب فإنه يصير واجبا " بوجوب الحج بعد الدخول فيه، فيصير حكمه حكم الهدي في الحج الواجب بالأصل، قال العلامة في التذكرة:
" أما التطوع فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار، سواء كان من الإبل، أو البقر أو الغنم إجماعا ".
ومن أخبار المسألة ما رواه الصدوق في العلل والعيون عن الحسين بن خالد (1) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: " قلت له: عن كم تجزئ البدنة؟ قال عن نفس واحدة، قلت: فالبقرة؟ قال: تجزئ عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة، قلت: كيف صارت البدنة لا تجزئ إلا عن واحد والبقرة تجزئ عن خمسة؟ قال: إن البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة، إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد، وهم الذين ذبحوا البقرة " الحديث. ورواه في الخصال مثله وفي المحاسن أيضا مثله.
وما رواه في كتابي الخصال والعلل عن يونس بن يعقوب (2)) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البقرة يضحى بها، قال: فقال:
تجزئ عن سبعة نفر متفرقين ".
وفي العلل والمقنع " وروي (3) أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد ".
وما رواه علي بن جعفر (4) في كتابه قال: " سألته عن الجزور والبقرة كم يضحى بها؟ قال: يسمي رب البيت نفسه، وهو يجزئ عن أهل