وعلى التي بعد ها، لتحريم الانتقال إلى المتأخرة قبل اكمال المتقدمة وهو جيد لما ثبت من وجوب الرمي بسبع.
وبالجملة فالضابط على تقدير الجهل والنسيان أن من رمى واحدة أربعا " وانتقل منها إلى الأخرى كفاه اكمال الناقصة وإن كان أقل من أربع، فلا خلاف في أنه يستأنف ما بعدها، لما تقدم من تحريم الانتقال إلى المتأخرة قبل اكمال المتقدمة وإنما الخلاف في استيناف الناقصة واكمالها، فالمشهور الأول وهو المعتضد بالأخبار المتقدمة، ونقل عن ابن إدريس الاكتفاء باكمالها، لعدم وجوب الموالاة في الرمي.
وفي كتاب الفقه الرضوي (1) " وإن جهلت ورميت إلى الأولى بسبع وإلى الثانية بست، وإلى الثالثة بثلاث فارم إلى الثانية بواحدة وأعد الثالثة، ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوليه، ومتى ما جزت النصف فابن علي ذلك، وإن رميت إلى الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى ما بعدها من أوله ".
وهذه العبارة بلفظها قد نقلها في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه، وهو من جملة ما قدمنا ذكره في غير موضع من أخذ عبارات الكتاب المذكور والافتاء بها.
المسألة الخامسة - لا خلاف في أن من ترك الرمي عامدا " وجب عليه قضاؤه ولا يحرم عليه بذلك شئ من محذورات الاحرام لأنه قد أحل بعد طواف النساء من جميع المحرمات، وهذا الرمي متأخر عنه.
وأما ما ورد في رواية عبد الله بن جبلة (2) عن الصادق عليه السلام، " قال:
من ترك رمي الجمار متعمدا " لم تحل له النساء، وعليه الحج من قابل " فهو مع كونه معارضا بالأخبار المستفيضة الدالة على التحليل، بالمحللات الثلاثة المتقدمة لا قائل به من الأصحاب.