الصدوق في الفقيه في الصحيح عنه مثله.
ورواه الشيخ في الصحيح أيضا عنه (1) إلا أنه " قال يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما أحدهما بكرة وهي للأمس " الحديث.
وما رواه الشيخ عن بريد بن معاوية العجلي (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، ولما يجب عليه في يومه، قلت: فإن لم يذكر إلا يوم النفر قال: فليرمها ولا شئ عليه " قال: في المدارك " وينبغي ايقاع الفائت بعد طلوع الشمس وإن كان الظاهر جواز الاتيان به قبل طلوعها أيضا لاطلاق الخبر.
أقول: يمكن المناقشة فيه بأن ما دل من الأخبار المتقدمة على التحديد بما بين طلوع الشمس إلى غروبها أعم من الأداء والقضاء، فيكون اطلاق هذا الخبر مقيدا " بتلك الأخبار.
ويؤيده أيضا رواية إسماعيل بن همام (3) قال: " سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس " والروايات المتقدمة الدالة على تخصيص الرمي في غير هذا الوقت بأصحاب الأعذار، وبما ذكرنا صرح في المنتهى أيضا حيث قال بعد ذكر هذا الوقت في الأداء " وكذلك القضاء فإنه بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني ".
وروى في الكافي عن عبد الأعلى (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى؟ قال: يعيدها إن شاء من ساعته، وإن شاء من الغد ".
وعن معاوية بن عمار (5) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال